التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٨٥مسألة: ومنه وفي رجل أقعد رجلا أرضا له بعشرة أجريه حب بر من زراعتها خاصه وأن تلفت زراعة أرضه هذه لم يكن له على المقتعد شيء فبورك في زراعة هذه الأرض و أخذ منها عشرة أجريه ولصاحب الأرض زراعة غيرها حصل له منها عشرون جريا أتحمل عشرة الأجرية التي في أرضه على عشرين الجري التي من زراعته و يجب عليه فيه الزكاة أم لا؟
الجواب: أن هذه أجازة منتقضة فإن تتامموها لم تحمل عليه العشر التي من قعادة أرضه على زراعته و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفى من أقعد أرضا له رجلا بنصف ما يخرج منها من الزرع وزيادة عشرة أجريه من رأس الزراعة، ووجبت في جميع الزراعة الزكاة أتكون زكاة هذه العشرة الأجرية على صاحب الأرض أم على المقتعد؟ أرايت إن كان الشرط بينهما على أن تكون هذه العشرة
عندنا
الأجرية تخرج من سهم المقتعد خاصة أيكون بينهما فرق أم لا؟ الجواب: أما الذي شرط في قعادة أرضه نصف الزرع، ويكون له عشرة أجريه من رأس الزرع يكون زيادة على النصف فزكاة هذا الزرع تخرج من رأس الزرع قبل العشرة الأجرية ثم يكال لصاحب الأرض بعد الزكاة العشرة الأجرية تامة ثم يقسمان الباق نصفين وإن كان شرط صاحب الأرض بعد النصف عشرة أجر د متعد خاصة بعد النصف فيخرج الزكاة من جملة الزرع، ثم يفس تصفين، فيعطي المقتعد من نصيبه صاحب الأرض عشرة أجريه هذا ما بان لي في هذه المسائل فاعرضوها على المسلمين فما وافق الحق فخذوا به و ما خالف الحق فاتركوه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من له ثلاث قطع وماء يكفي سقيهن، فأقعد زيدا وعمروا أرضا منهن وماء يكفي سقيها بنصف زرعها، وأقعد الثانية وشربها زيدا الأول وبكرا بنصف زرعها وأقعد الثالثة وشربها محمدا وخالدا وزرع الثلاث الأرضين برا؟ و لم يبلغ في زرع أحدهن النصاب
384