التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

مسألة

: ومنه وفي من بيده خيل للتجارة فقال: إنها تسوى كذا لارية والجابي لا يعرف ثمنها أيصدقه على ما قال أم كيف القول في ذلك إذا لم يجد الجابي من يقومها؟

الجواب: هي أمانته وللجابي أن يصدقه والله أعلم.

مسألة: وفي رجل متهم بكتمان الزكاة أو غير متهم أقر له رجل على نفسه بمائة لارية و أنها مكتوبة له عليه في ورقة فقال الرجل المقر له: نعم مكتوب عليه لي مائة لارية غير أنها ليست لي وهي لفلان وفلان يزكي في غير هذا البلد أتؤخذ منه زكاة مائة اللارية ولا يلتفت إلى قوله أم كيف الرأي في ذلك؟ الجواب: أما أنا فلا يعجبني أن لا تؤخذ منه زكاتها إذا أقر بها لغيره و هو أولى بلبسه و الله غني حميد

مسألة

: ومنه و في من اشترى خيلا للتجارة، وحضر وقت زكاته وقد علفها كثيرا، وغرم عليها، وأراد أن يؤخر زكاتها إلى بيعها، وقال: لا أعرف أقومها ولا أقبل أن يقومها غيري إلا أن يكون عدلا، ولم يوجد عدل من أهل المعرفة بالخيل يقومها أله تأخير زكاتها على هذا ولا تحلقه زكاة فيما استفاد بعد محل زكاته قبل أن يزكي الخيل أم كيف الرأي في مثل هذا؟

الجواب: ليس قوله إنه لا يقدر على تقويمها عذرا يبطل عنه الزكاة إن وجبت عليه فيها فإن لم يزكها فعندي أنه تلحقه الزكاة في الفوائد التي

يستفيدها قبل أن يخرج ما وجب عليه فيها من الزكاة والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يحضر شهره الذي يزكي فيه دراهمه، فأخرج بعض زكاة دراهمه، وبقي عليه بعضها، وأطنا ثمرة ماله بمائتي لارية، فأخرج عشرها زكاة الثمرة، و بقيت له مائة و ثمانون لارية أعليه أن يخرج زكاة الدراهم ربع العشر من المائة و الثمانين التي

بقيت في يده أم يخرج من المائتين؟

???