التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥يعلم ببيع وكيله، و بعد أن سلم زكاة ما في يده أتلزمه في الفوائد الزكاة على هذا أم لا؟
الجواب: فيما يعجبني له العذر في هذا، لأنه لم يعلم ببيع وكيله ولا
توفيق إلا بالله عز وجل.
مسألة: ومنه وفي من معه أربعمائة درهم تجري فيها الصدقة فأخرج صدقتها في شهر معلوم، ثم بعد ذلك بثمانية أشهر باع مالاً بأربعمائة درهم، ولم يخلطها في دراهمه الأولى، ثم اشترى بدراهمه الأولى كلها مالاً أو تلفت منه بوجه من الوجوه أيكون عليه أن يزكي أربعمائة الدرهم التي من ثمرة ماله إذا حل شهره الذي يزكي فيه دراهمه الأولى التي تلفت أم لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم باع المال؟
الجواب: فيعجبني الا تلزمه الزكاة في هذه الدراهم حتى يحول عليها الحول و الله أعلم إلا أن يكون باع ماله و الدراهم الأولى معه باقية فيعجبني أن تكون زكاتها تلزمه إذا جاء حوله الأول الذي يزكي فيه دراهمه الأولى و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي مال موقوفة غلته على قبيلة معروفة هل في ثمرته الزكاة إذا بلغ نصاب الزكاة أم لا؟ الجواب: في ثمرته الزكاة إذا بلغت النصاب إذا كان الموقوف على قبيلة معينة والله أعلم
مسألة: ومنه وفي من هلك، وترك ذهباً و فضة، وكانت تجري فيها الصدقة في حياة الهالك، وبقي المال مجتمعاً لم يقسم حتى حال الشهر الذي كان يزكي فيه الهالك أتجب فيه الصدقة أم لا كان الوارث للمال واحدا أو جماعة؟ أرايت أن لم يترك الهالك من الوارثة إلا إبنا مملوكاً، و وقف لمال عليه إلى أن يعتق؟ أترى عليه فيه الصدقة في حالة توقيفه أم لا؟
394