التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢إلى أن حال على السلعة حول ثاني أتقوم يوم عام الأول وينقض من قيمة السلعة ما خرج من الزكاة منها أم لا؟
الجواب: والله الهادي للصواب يخرج منها الزكاة بسعر يوم إخراج الزكاة زاد أو نقض وكذلك في الحول الثاني لا ينقص منها شيء إذا كان عنده غيرها من المال وكان يحسب جملة ماله عند إخراج الزكاة
والله أعلم.
مسألة
:
4
و منه و في من عنده دراهم يزكيها ثم باع سلعة بدراهم، و دخل شهره الذي يزكي فيه قال إن خلط ما باع به السلعة على دراهمه فعليه زكاة الجميع، و إن لم يخلطها فلا زكاة عليه فى الدراهم التي باع بها السلعة رأيت هذه المسألة في باب الزكاة من كتاب منهاج العدل تأليف الشيخ عمر بن سعيد - رحمه الله - أهي على ظاهرها أم لها تفسير غير ذلك؟
الجواب: و الله الهادي للصواب هذا في الأثر موجود و الذي يعجبنا أن عليه زكاة الجميع و الله أعلم.
و
مسألة: ومنه وأما ما ذكرت في السكر إذا كان بين رجلين أو ثلاثة منهم من تجب عليه زكاة الفضة ومنهم من لا تجب عليه وبيع هذا السكر وناب الرجل الذي لم تجب عليه الزكاة مبلغ مائة لارية أتؤخذ
منه أم حتى يحول عليه الحول أم حاله حال تالي الزراعة؟ الجواب: والله الهادي للحق والصواب لا تجب في مثل هذا الزكاة إلا أن تجب في الأرض نفسها و الله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة لا معنى لذكر الأرض في زكاة السكر لأن زكاته زكاة الدراهم إذا أريد به التجارة، فإذا حصل لأحد من الشركاء منه ما يبلغ نصاب الزكاة من فضة أو ذهب أديت فضة، و من لم يكن لزمته الزكاة من قبل فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول و هو نصاب تام و الله أعلم
401