التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣مسألة: و منه و أما الذي وجبت عليه الزكاة في شهر الحج، و كان منتظرا بها الإمام ثم طلبت منه الزكاة، وقال: إنه عليه دين، و يريد
قضاءه من ماله هذا أيرفع دينه هذا الذي يريد قضاءه أم لا؟ الجواب: والله الهادي للصواب فإذا حل عليه وقت زكاته قبل حلول دخول وقت دينه زكى ما بقي والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من يدعي أنه أدى زكاته في شهر الحج و دفعها إلى الفقراء قبل أن تحل للإمام الزكاة هل يسكت عنه و يقبل قوله أم
لا؟
الجواب: والله الهادي للصواب فإذا وجبت عليه في وقت فيه إمام عدل فلا يجوز له أن يسلم الزكاة إلى غيره من الفقراء و لا يبرأ بتسليمه إلى غير الإمام والله أعلم. فعلى هذا لا يقبل قوله و الله أعلم
مسألة: ومنه و في الذي أطنا ماله هل يأخذ منه جابي الزكاة منه
دراهم أم تمراً. أرايت إذا قال المزكي أنا أريد تمراً عند الحصاد؟ الجواب: وقال الطاني خذ دراهمك اليوم ولا تكدس المستطني ما أوجب من ذلك. فالخيار في ذلك لقابض الزكاة إن شاء أخذ تمرا وإن شاء أخذ دراهم قيمة الطنا والله أعلم
مسألة: ومنه وفي آلة التجارة هل تحسب، وتضاف على التجارة أم تطرح و يحسب ما فيها من التجارة وكذلك الميوازين و ما يكون من آلة التجارة؟
الجواب: والله الهادي إلى طريق الحق والصواب إن الآلة إذا لم تكن متخذه للربح و إنما هي آلة التجارة فلا زكاة فيها والله أعلم. وكذلك الآنية للتجارة لغير التجارة و هي الفاضلة من استعمال أهل البيت والسلاح الفاضل إذا لم يكن متخذا للتجارة فلا زكاة فيه والله أعلم.
402