التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤مسألة
و منه و في من عنده دراهم مما تجب فيها الزكاة ثم استطنا بها مباسلياً (1) ليعمل بسراً للتجارة، ويوم حضرت الزكاة جاءه الجابي يريد منه الزكاة من البسر الذي له قال إن البسر بعته وأخذت قيمته، وخرجت بها على عيالي والبسر قائم بعد في بيتي ما وزنه صاحبه الذي يدعي أنه باعه على من تجب الزكاة على المشتري أم على البائع أم تلزمهم جميعاً والذي بيده البسر يقول باعه قبل أن تجب الزكاة فيه للإمام؟
الجواب: فإذا كان المشتري يقر أنه اشتراه منه قبل وجوب الزكاة فيه فعلى المشتري زكاة الدراهم، وعلى صاحب المال زكاة الثمرة إن لم يكن أخرج زكاتها و البائع ادعى أنه لم تبق عنده دراهم إلى وقت
وجوب الزكاة فالقول قوله وأن أتهم فعليه الثمن والله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي بيوعات الخيار المنقضية بهن المدة كيف قولكم فيها نحن قلنا لهم كل من أشترى ببيع الخيار يريد شراءه بالخيار بمنزلة التجارة لا بمنزلة الأصل فالزكاة تلزمه ولا يعتل بإنقضاء المدة و إن كنتم قلتم غير هذا.
فقولكم هذا موافق للشرع إذا أرد شراءه للتجارة فعليه الزكاة وإن لم يرد به للتجارة فلا زكاة عليه وذلك إذا انقضت المدة وإن لم تنقض المدة ففيه الزكاة بقيمته و ثمرته ان وجبت فيها الزكاة و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يجيء سائلاً من الضعفاء، ويطلب من مال الله أيسعني أن أدفع له شيئا قليلا من مالي، وأحسب ذلك من زكاة نفسي
، وأقطع ذلك مما لزمني من الزكاة؟ الجواب: يجوز ذلك بأمر الإمام والله أعلم.
(1) نوع من النخل مفرده مبسلي.
403