التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥مسألة: ومنه و عن زارع السكر إذا أخذ أحد منهم دراهم بالدين وصارت في يده و كل سنة يزرع بها سكرا وهي بيده أتجب عليه فيها الزكاة أم لا؟
الجواب: والله الهادي للصواب فإذا حال على ما عنده حول، وكان ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة حتى يقضي دينه قبل محل الزكاة و ما دام لم يقض دينه فعليه الزكاة في كل سنة تدور والله أعلم.
6
مسألة: ومنه وفي من له دين على رجل مبلغ ما تجب فيه الزكاة. ثم أراد الجابي منه الزكاة قال إن هذه الدراهم متضمن بها عن فلان ضمنت أنا عنه، وكتبت له في مالي، وكتب هو لي أنا في ماله هل يقبل قوله في ذلك، ويكون برياً من الزكاة بعد صحة الأوراق أم لا؟ الجواب: إذا صح الحق له لا يقبل قوله إلا بصحة والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن هاشم البهلوي - رحمه الله - وفي من عنده مال، وأقعده من الشتاء وترك لبيته منه بقدر سدته لعياله للقيظ والذي تركه لنفقته ما تجب فيه الزكاة وإذا حمل ما أقعده والذي تركه وتجب فيه الزكاة؟ الجواب: فالذي وجدته من جواب أبي القاسم - رحمه الله ـ من إخراج نفقته ونفقة عياله لسنته طعاما، ثم جاء شهره الذي يزكي فيه دراهمه فإنه لا يخرج من الذي نحاه زكاته ولا يحمله على ماله هذا في الطعام وأما الدراهم إذا نحا نفقة سنته دراهم وجاء شهره الذي يزكي فيه فإنه يحمل ما نحاه من الدراهم لنفقته على ماله ويخرج منه الزكاة و فرق بين الدراهم و الطعام فتدبر هذه المسألة إن كانت توافق مسألتك والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أعطي والده دراهم يأتمنها له، ويضمها له وأراد الولد دراهمه من عند والده، فلم يعطه والده إياها والدراهم تجب فيها الزكاة هل تجب على الولد الزكاة أم لا؟
404