التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦الجواب: فيما بان لي إذا كان هذا الولد يرجوا هذه الدراهم ومتى ما سأل والده أخذها من عنده فعليه الزكاة فيها وأما إن تركها حياء منه
فلا يعذر إذا كان ملياً ومتى ما قام عليه أخذها منه والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المتصدق على أحد من أقاربه وكان غنياً أو صديقه أعليه زكاة أم لا؟ الجواب: الصدقة إذا أراد بها تقرباً إلى الله سبحانه لا لمكافأة ولا ليد قد تقدمت وإنما أراد بها تقرباً إلى الله سبحانه فلا صدقة في صدقة والله أعلم وهذه الصدقة غير الزكاة
مسألة
: ومنه وفي رجل له شهر معروف يؤدي فيه زكاة درهمه، فجاء أحد من الفقراء يطلب منه شيئاً من الدراهم، وأراد أن يعطيه من
الزكاة و ذلك قبل شهره بشهرين أو أقل أو أكثر أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: والله الهادي لطريق الحق والصواب إذا سلم زكاته قبل محلها بشهر أو أقل من شهرين فعلى قول بعض المسلمين جائز له ذلك إذا لم يمت الفقير أو يستغني قبل محل زكاته فإذا مات الفقير أو استغنى لم يجزه و الله أعلم.
مسألة: وفي الكسور التي لم تبلغ الفريضة أيلزم فيهن بقسطهن أم لا؟ الجواب: إذا فضل من الدراهم التي تلزم فيها الزكاة أربعون درهما ففيها درهم وإن كان أقل فلا شيء في الزيادة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من عنده دراهم تجب فيها الزكاة، واشترى بها مالاً
ببيع الخيار وصار يخرج زكاة التمر و لم يخرج زكاة الدراهم؟ الجواب: أن مسائل بيع الخيار محدثه، ولم نجد لها في الآثار السالفة أصلاً والذي احفظ عن شيخنا عبدالله بن محمد القرن أن كل مال للتجارة كان فيه الزكاة من بيع الخيار أو بيع أصل أو غير ذلك والله
أعلم
405