التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨على سبيل القرض إذا وجبت على الرجل الزكاة وهل على زوجته زكاة أم لا؟ الجواب: والله الموفق على صفتك هذه لا تجوز، لأن هذا قرض فيه شرطا و الشرط إذا جاء فيه جر منفعة و القرض جر منفعة هكذا جاء الأثر وعلى الزوجة فيما مضى ولعل إذا أبرأها زوجها تبرأ على قول بعض المسلمين فيما مضى و ليس بأكثر القول على البراءة و الله أعلم. وأما هو فعندنا لا تجب لعله عليه فيه الزكاة بل الزكاة على الزوجة في دراهمها إذا كان مما يبلغ فيها الزكاة أو عندها مما يضاف بعضه على بعض و الله أعلم.
مسألة
: و في الزكاة إذا لزمت على رجل في ماله أو غيره، وأراد أن يخرج دراهم عن عوض الحب الذي لزمه فيه الزكاة هل يجوز أم لا؟ الجواب: والله الموفق لا يجوز ذلك و الله أعلم
مسألة
: ومنه وفي من عنده أمانة للأيتام و كان جاهلاً وقامت عنده تلك الأمانة سنين و لم يحفظ تلك السنين الماضية والأمانة تجب فيها الزكاة كيف خلاص هذا الأمين من أمانته التي تجب فيها الزكاة لأنه لم يحفظ ما بلغت الدراهم في كل سنة حتى يعلم الأيتام بذلك، و لم يحفظ السنين الماضية أنها كذا وكذا سنة وكيف الخلاص من ذلك؟ الجواب: فعلى ما وصفت فإذا بلغ الأيتام الحلم، ودفع إليهم أمانتهم فليعلمهم أني منذ ائتمنت هذه الدراهم نسخه الأمانة، فلم تخرج منها الزكاة، وعليهم التحري لإخراج الزكاة ولا ضمان عليه إذا لم يكن وصيا و الله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي من أطنا ماله بدراهم، وزكاها من حينه، ثم دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه قبل أن تحول فيه السنة على الدراهم التي من طنا ماله على يحملها ويزكيها جميعاً أم عليه إلا في الدراهم التي عنده والدراهم التي من طنا ماله إلى أن يحول عليها الحول منذ
زكاها؟
407