التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩الجواب: والله الموفق على هذه الصفة إذا حال شهره الذي يزكي فيه دراهمه فعليه ان يزكي ما استفاد من ماله من طنا و غيره والله أعلم.
مسألة: ومنه و في من عنده ولد، وأراد أن يتزوج له، وكانت عنده زكاة هل يجوز له أن يتزوج له من الزكاة و يعطيه أم يتزوج له من عنده والزكاة يصرفها في فقراء المسلمين؟
الجواب: والله الموفق إذا تزوج هذا الولد ولزمه شيء من الحق بعد التزويج، وكان فقيرا فجائز للأب أن يعطيه من الزكاة حتى يتخلص من الذي عليه ولزمه على قول بعض المسلمين والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أقر أن عنده زكاة للإمام كذا وكذا وأعطى جانبا وبقي جانب عنده و يأملهم بالوفاء أعني الجباة الذين يجبون الصدقة ثم أنه قال بعد ذلك أنا أنفقت من مالي هذا عند أهل السفر، ولا ذكرت ذلك اليوم حتى أعالمكم به وأهل السفر يخرجون الزكاة للشيخ هل يثبت عليه بإقراره أم لا يقبل قوله؟
الجواب: والله الموفق الذي عندنا أن القول قوله و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من باع ماله أو بيته بخمسمائة لارية فضة أقل أو أكثر و لم تكن له من قبل دراهم تجب فيها الزكاة إلا هذه الدراهم التي آلت إليه من بيع أصيلته هل تجب عليه فيها الزكاة قبل أن يحول عليها الحول منذ قبضها أم حتى يحول عليها الحول و لو كان باع قبل أن يجبي الجابي الزكاة بشهرين أو أكثر؟
الجواب: و الله الموفق فلا زكاة عليه و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي المشتري مالا ببيع الخيار من قرية منح و هو من غيرها فلما حضرة الزكاة وهو في منح أراد منه الجابي الزكاة قال أنا أخرجتها في داري آدم، ولم تبق عندي زكاة هل يجزيه إخراجها في بلده أدم لا؟
408