التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٠الجواب: والله الموفق إذا كان المال بقرية منح، وحال الحول ووجبت في ثمرته الزكاة فعليه الزكاة، ولا يقبل قوله و الله أعلم
مسألة: ومنه و في امرأة كتمت حليا و أوراقا فيها خمسمائة درهم عن الزكاة منذ جاء الإمام، ثم تبين كتمانها في زماننا هذا هل ترى عليها زكاة السنين الماضية أو سنة واحدة؟ أرايت أن لزمها زكاة السنين الماضية، وادعت هذه المرأة حجة سالفة أن زوجها كان يخرج عنها الزكاة عند الوالي و زوجها قد مات هل يقبل قولها وقد كان في
بلدها والى استولى عليها خمس سنين، ثم خرج ذلك الوالي عن البلدة وجاء وال غيره هل يجوز لهذا الوالي زكاة السنين الخمس التي حماها الوالي الأول أم لا يجوز له ذلك؟ الجواب: والله الموفق أما السنون الماضية فعليها فيما مضى، ويسقط عنها كل سنة بقدر زكاة السنة وأما ما يقولون فذلك إلى أمانتهم، ومن أتهم فبعض جعل عليه اليمين وفيها اختلاف.
مسألة
منه وفي رجل عنده دراهم يزكيها في كل شهر معلوم،
وعنده أيضا فى بيته أجريه سكر و جلجلان و قطن و بذر عظلم و نيل من زراعته التي للتجارة من أمواله أيضا هل عليه في هذه الأشياء زكاة إذا حل شهره أم لا زكاة فيها حتى تصير دراهم؟ الجواب: والله الموفق أما ما زرعه للتجارة ففيه الزكاة إن أعطى منه أو قيمته يوم يزكي. و أما زراعة ماله فلا زكاة فيه عليه فيما ذكرت و
الله أعلم
مسألة
: وعن رجل حل شهره الذي يزكي فيه ثم أطنا نخلا له من ماله في شهره الذي يزكي فيه بمأتي درهم نصفها حاضر و نصفها نسيئة إلى مدة آخرها انقضاء شهري زمان هل في هذه الدراهم زكاة حاضرة أم نسيئة أم لا زكاة فيها؟ الجواب: والله الموفق أما ما استفاده قبل أن يزكي فعليه فيه الزكاة.
409