التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١١وأما الذي إلى أجل فليس عليه فيه زكاة حتى تحل عليه الزكاة في شهره الذي يزكي فيه وهي باقيه و الله أعلم.
مسألة: ومنه و في رجل باع ماله بيع القطع إلى مدة شهري زمان بألف درهم و ليس عنده قبل البيع دراهم يزكيها، و بقيت الدراهم في يده حولا متى تجب عليه الزكاة يوم البيع أم يوم القبض؟ الجواب: والله الموفق الذي مع الخادم أن عليه الزكاة إذا قبضها،
وحال عليها الحول وهي في يده وتركت الاختلاف والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل باع مالاً أصلاً بألف درهم في شهره الذي يزكي فيه، واشترى مالا غيره بقيمة هذه الدراهم قبل أن يخرج زكاته هل تلزمه في هذه الدراهم زكاة أم لا؟ الجواب: والله الموفق إن وجبت الزكاة قبل الشراء فيعجبني أن يزكي الجميع ولعل فيه اختلافا و الله أعلم.
مسألة: وفي رجل عنه حب وتمر من ماله، ثم حول نيته أنه للتجارة هل فيه زكاة أم حتى يصير درهم؟
الجواب: والله الموفق حتى يقلبه أو يبيعه و يصير دراهم والله أعلم
.
مسألة: ومنه وفي من معه عروض للتجارة ودخل شهره الذي يزكي فيه، فباع بعضها بالنقد وبعضها بنسيئة أيحسب عليه ما باعه بالثمن الذي باعه به بالنسيئة أم يقوم بسعر يومه بالنقد؟ الجواب: أما ما باعه بنسيئة فإلى أجله فإن زكى عنه جاز والله أعلم.: و منه و في الذي يشتري مالاً ببيع الخيار إلى مدة وهو يقعد البائع، ثم انقضت المدة والمال في يد البائع هل في هذه الدراهم المشتري بها ببيع الخيار زكاة أم لا؟
مسألة
الجواب: والله الموفق إذا انقضت المدة فقد صار أصلاً، ولا زكاة في الأصل إلا أن يكون اشتراه للتجارة و الله أعلم.
410