التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٤الزكاة، و يميزها، و يؤجلها إلى بلوغ اليتيم، ويعلمه بما يجب عليه من الزكاة في دراهمه وإن دفع الذي عليه الدين مال اليتيم إلى ثقة قبض المصدق زكاة مال اليتيم من الثقة فجائز و الله أعلم.
مسألة: وفي امرأة عندها مائة مثقال فضة خالصة، وعندها حلي وزنه أربعون مثقالا زيوفا غير خلاص هل عليها زكاة أم لا؟ الجواب: و الله الموفق للحق والصواب أما المرأة التي عندها مائة مثقال فضة خلاصا، وعندها حلي وزنه أربعون مثقالا زيوفا غير خلاص أن الذي معي أنه إن كان قيمة الحلي ما يتم به النصاب إذا جمع على مائة المثقال فعليها الزكاة. وإن كان قيمة الحلي لا يتم به نصاب الزكاة إذا جمع إلى الفضة فلا زكاة عليها في أكثر رأي المسلمين، وبعض المسلمين يقولون: ما دام الصوغ أكثره فضة فهو محمول على الفضة حتى يصير إلى حكم النحاس أو غيره من الجواهر التي لا زكاة فيها والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل أعطى صائغا مائة مثقال فضة خلاصا وأعطاه من النحاس مثلها، وقال له اصنع لي هذه المثاقيل صوغا فصاغه، وحال على الصيغة الحول قلت هل ترى عليه زكاة وليس له شيء غير هذا؟
الجواب: والله الموفق إنا نرجو أن ليس في هذا زكاة في أكثر رأى المسلمين ونحب للجابي السلامة من الخير على أخذها على هذا. وإن أعطى رب الصيغة عن رأيه وطيب نفسه فهو أحوط له لما جاء من
الاختلاف في الفضة المشوبه بالنحاس والله أعلم.
6
مسألة: و من جواب الشيخ الفقيه شايق بن عمر - رحمه الله ـ إلى الإمام العادل محمد بن سليمان - حفظه الله - وأسعده وعن السكاكر المزروعة أفيها الزكاة، وتقوم في مزارعها، و تقبض من قيمتها الزكاة من أهلها عاجلة قبل حصادها أم لا؟
413