التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٧مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد صالح بن سعيد النزوي - رحمه الله - وفي رجل ليس معه دراهم تجب فيها الزكاة فباع ماله بمأتي لارية فضه نسيئة إلى سنتي زمان أتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول بعد بيعه ماله أم لا يلزمه حتى يحول الحول بعد محل الأجل؟ أرايت إن كان معه قبل بيع هذا المال دراهم يزكيها فجاء الشهر الذي يزكي فيه دراهمه الأولة بعد بيع المال قبل محل الأجل أيزكي المال مع دراهمه الاولة أم لا زكاة عليه فيه حتى يحل الأجل ويحل
شهره الذي يزكي بعد محل الأجل وكيف الرأي في ذلك؟ الجواب: فيما يعجبنا من الأقاويل أن يؤخذ منه الزكاة إذا حل الأجل للسنتين الماضيتين إذ لم تكن معه من قبل دراهم تجب فيها الزكاة فإن كان معه دراهم تجب فيها الزكاة من قبل محل شهر زكاته حمل هذه الدراهم المؤجلة على دراهمه كل ما حال حوله، وأخرج زكاتها إذا حل أجلها و إن أخرجها في وقت زكاته قبل أن تحل فهو أفضل والله
الموفق للحق.
مسألة: ومنه وفي رجل معه دراهم تجري فيها الصدقة ثم تبدر (1) في زرع سكر، فحل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، وحصد السكر الذي من بيدارته، وكنز أجرية قبل أن يسلم زكاة دراهمه أيكون هذا السكر على هذه الصفة فائده، ويحمل على ماله، وتح لب خراج الزكاة منه مع رأس ماله باعه أو لم يبيعه أم لا زكاة عليه في هذا السكر حتى يبعه و يصير دراهم ويقلبه في شيء من أنواع البارة؟ الجواب: والله الموفق للصواب إن كان هذا السكر الذي جاء من بيدرته من قبل خدمته في سقي الزرع وزجره ولم يكن بذل دراهم يريد لها التجارة فلا يحمل هذا السكر على زكاته حتى يبيعه أو يقلبه في نوع أخر يريد به التجارة فحينئذ يحمل على دراهمه إذا كان البيع قبل أن
يخرج زكاة دراهمه و الله أعلم.
(?) صار بيداراً، أي مزارع بالأجرة.
416