التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤١٨مسألة: ومنه وعن رجل فقير ليس معه رأس مال تجب فيه الزكاة فزرع سكرا وخدمه بيده ولم يستدن عليه من الدراهم لعمارة بقدر ما تجب فيه الزكاة، وحصد ذلك السكر، وحصل له منه قدر ألف درهم أتجب عليه فيه الزكاة إذا حال الحول عليه من يوم حصده، و صار في يده سكراً صافياً أم لا زكاة فيه حتى يبيعه، وتصير دراهم بقدر نصاب الزكاة أو أكثر ويحول على تلك الدراهم الحول وهي باقية في
يده؟
الجواب: إن كان هذا الفقير زرع هذا السكر، ولم يغرم فيه شيئاً من الدراهم فالجواب فيه مثل العامل أن لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه، و يبلغ ثمنه النصاب، ويحول عليه الحول بعد ما باعه وإن كان دخل في هذا الزرع بدراهم أقل من نصاب الزكاة يريد بها التجارة فحصد من السكر ما قيمته تبلغ النصاب، فحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب في قيمته، ولم ينقص عن ذلك في وقت من من الأوقات في ذلك الحول أنه قيل تلزمه الزكاة ولو لم يبعه وبعض قال لا تلزمه زكاة حتى يبيعه بما تجب فيه الزكاة لأن القيمة للسلعة لاعمل عليها ما لم تبع والله أعلم.
فعندي
مسألة: ومنه وفي رجل له على مفلس مائة وخمسون درهما وفي يده مائة درهم أتجبر الدراهم التي له على المفلس على الدراهم التي يده ليبلغ نصاب الزكاة ويجب عليه إخراج الزكاة من الدراهم التي في يده قدرها أم لا زكاة عليه حتى يملك مائتي درهم سوى الدراهم التي له على المفلس ويحول عليها الحول في يده؟ الجواب: والله الموفق للصواب إن كانت دراهمه التي على المفلس قد آيس منها فأرجو أنها لا تحمل على دراهمه التي معه حتى يكون معه ما يبلغ النصاب حاصلا في يده ويحول عليها الحول فحينئذ تجب
عليه الزكاة والله وأعلم.
417