التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

مسألة: ومنه وفي اليتيم إذا دخل شهره الذي يزكي فيه دراهمه، ولم يخرج وكليه أو وصيه زكاة دراهمه حتى حدثت عليه فائدة اتحمل عليه الفائدة التي حدثت عليه بعد محل شهره قبل أن يزكي دراهمه ويكون كغيره من البالغين أم لا؟ الجواب: لا حجة على اليتيم ويعجبني أن لا حجة عليه في الفائدة على صفتك هذه حتى يحول عليها الحول الثاني والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من له ألف درهم حال عليها الحول، ولم يزكيها، ثم حال عليها حول آخر أعليه أن يخرج عنها خمسين درهما لكل حول خمسة وعشروندرهما أم يخرج الحول الأول خمسة وعشرون درهما ويطرح عنه الحول الثاني بقدر ما نقص من الزكاة وما الذي يعمل عليه اليوم؟ الجواب: إنا نعمل على من يقول يطرح عنه زكاة الخمسة والعشرين درهما في الحول الثاني والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من يزكي في شهر معلوم فأتلف شيئا من رأس ماله أول ذلك الشهر أعليه فيما أتلف زكاة أم لا وقد اتخذ ذلك الشهر لزكاته

فتارة يزكي أوله ومرة آخره وفي وسطه وكيف القول في ذلك؟ الجواب: على ما سمعته من الآثر أنه تلزمه زكاة ما أتلف بعد دخول شهره الذي يزكي فيه والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من اشترى خيلا للتجارة وهو غني تجري عليه الصدقة في ماله فحل شهره الذي يزكي فيه دراهمه من قبل، فطلبت منه الخيل بثمن كثير فلم يبعها طلبا للزيادة، ثم كسدت، ولم تبلغ نصف ما طلبت به من الثمن لكساد سوقها أعليه أن يزكي الثمن الذي طلبت به يوم محل زكاته أم إنما عليه زكاة قيمتها يوم يريد إخراج زكاتها ولو تأخر ذلك عن محل زكاته قليلا أو كثيراً وما الرأي في ذلك؟

418