التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠الجواب: أرجو أن مثل هذا يدخله الاختلاف على قول من يقول إن الزكاة تجب في السلعة التي يراد بها التجارة بقيمتها وكان صاحب المال عن الزكاة مع الإمكان إخراجها فتجب عليه زكاة الخيل على حساب قيمتها يوم وجبت عليه زكاتها وهو الذي عندنا عليه العمل وقل عليه زكاة ما اشتراها من الدراهم مالم يبعها والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من له رأس مال يعجز عن مبلغ الزكاة ولولده له صغير أو بالغ في حجره دراهم يعجز عن مبلغ الزكاة وإن جمعا معا بلغا النصاب أيحمل بعضهما على بعض وتجب الزكاة في الجميع أم
لا؟
الجواب: مال الابن الصبي فيما يعجبني يحمل على مال أبيه كان ثمارا أو زرعا أو ذهبا أو فضة والله أعلم
يبيع
مسألة: ومنه وفي امرأة هلك زوجها وعليه لما صداق أجل أربعمائة لارية فضة وخلف أصولا كثيرة أضعاف صداقها ولم يكن في البد حاكم الأصل ويوفيها صداقها من ثمنه ومكثت على ذلك سنين كثيرة ثم استوفت صداقها بعد ذلك أتلزمها زكاة صداقها من يوم مات زوجها وحل صداقها أم إنما عليها أن تزكيه بعد أن تقبضه ويحول عليها الحول وكذلك إن كان في البلد حاكم يوصلها إلى حقها غير أنها لم تطلب إليه ذلك ولم تقبضه إلا بعد سنين كثيرة أيكون القول في جميع ذلك سواء أم بينها فرق؟ الجواب: يعجبني القول الذي يقول إن على هذه المرأة أن تزكي صداقها هذا لما مضى من السنين وتسقط عنها نصيبها من الميراث من هذا الصداق على كلا الوجهين والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من زرع جلجلانا للتجارة واستأجر له شايفا يمنعه من الطير بخمسة أجرية جلجلان، واستأجر له من يحده بنصف عشره وكان حصاده وقت محل زكاته أتؤخذ الزكاة من جملة
419