التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢١الجلجان ولا يطرح عنه ما استأجر به على شوافته وحصاده؟ الجواب: إن الأجرة ها هنا عندي بمنزلة الدين على صاحب الزكاة فعلى قول من يقول إن الدين يسقط عن صاحب الزكاة فإن هذا يسقط عنه ما ثبت عليه من هذه الأجرة للشايف وعلى قول من يقول يسقطه فلا يسقط عنه هذه الأجرة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من تعود يزكي رأس ماله في شهر رمضان مرة فيأوله وأخرى فى وسطه وتارة في آخره فلما حل شهر رمضان أخرج زكاته في أوله، ثم استفاد في وسطه أو آخره أعليه فيما استفاد زكاة على هذه الصفة أم لا وكذلك إذا اسنفق من رأس ماله أول الشهر، وأخرج زكاته آخر الشهر أعليه قيما استنفق زكاة أم لا؟ الجواب: يعجبني على هذه الصفة أن يزكي ما أنفق ولا زكاة عليه فيما استفاد والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من بيده مال من حبوب أو من قلعة حلفين فباعه بألف لارية وحال عليها حول وهي في يده تؤخذ منه زكاتها وتجب عليه أم كيف رأيك في ذلك؟ الجواب: أما في الحبوب أو في قلعة حلفين فلا أقول فيهما بغير علم ولكني أقول إذا كان هذا البائع باع ما ليس له فبيعه باطل وليس له ثمنه حق، ولا تلزمه زكاة في ماله غيره وإن كان المال الذي باعه له أخذه بوجه حق من القلعة أو من حبوب أو من غيرهما فتجري عليه
الزكاة كما تجري على أهل الأموال في أموالهم والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من زرع سكرا للتجارة وغرم عليه مالا كثيرا وحال عليه الحول وكان زرعه فى حبوب أيجوز أن تؤخذ منه الزكاة من السكر نفسه من أربعين جري أجرة أم يحاسب على ما صار بيده من المال الذي غرمه الأمكنة تبين للوالي أنه مغتصب فليس له في الزرع حق والزرع لأصحاب الأرض إلا على قول من يقول له قيمة بذره وعلى
420