التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

الوالى أ ينزع الزرع من الغاصب ويرده على أهله إن قدر على ذلك على ما يوجبه الحق وإ لم يتبين له الغصب فالكل أولى بما في يده وتجري

عليه الزكاة كما تجري على غيره في تجارة أو غيرها والله أعلم

مسألة: ومنه وفي رجل زرع قتا للتجارة واستغله أشهرا، وحل وقت شهر زكاته أعليه أ يقوم القت في أرضه كان عروقا أو قتا أن جزازه أو نضارا لم يحضر أوان جزازه أم إنما عليه زكاة ما بيده من الدراهم يومـ

حلول زكاته ولا يقوم عليه شيء مما ذكرت وكيف القول في ذلك؟ الجواب: يزكي ما في يده الدراهم مع قيمة القت الذي بلغ الجزاز وأما العروق والذي لم يدرك من القت لم يعجبني أن يقوم عليه إلا أن يحتاط

هو لنفسه من غير حرج والله أعلم

مسألة: ومنه وفي رجلين اشتركا سلم كل واحد مائة درهم واشتريا تجارة وباعاها واشتريا غيرها وباعاها وباعاها وربحا مائه درهم والربح بينهما فصار ما في أيديهما ثلاثمائة درهم وحال عليها الحول وهي في أيديهما شركة أتجب عليها الزكاة من أجل الشركة أم زكاة عليها حتى يبلغ نصيب كل واحد منهما مائتي درهم وتحول عليه الحول في يده؟ الجواب: لا زكاة عليهما حتى يبلغ كل واحد منهما مائتي درهم ويحول عليهم الحول في أكثر قول المسلمين والذي عليه العمل عندهم والله

أعلم.

6

مسألة: ومنه وفي رجل ليس معه دراهم تجب فيها الزكاة، وزرع سكر، وخدمه بيده وبيد أولاده ولم ينق عليه دراهم بقدر نصاب الزكاة وحصد ذلك السكر وكثرة أجرته وباعه بعد ما كثر بثلاثة أشهر أتجب عليه فيه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم صار في يده سكرا صافيا تبلغ قيمته مائتي درهم أو أكثر أم إذا حال من يوم باعه وصار في يده دراهم بقدر مائتي درهم أو أكثر؟

421