التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

الجواب: والله الموفق للحق والصواب إن الزكاة لاتجب فيه حتى يحول عليه الحول من يوم باعه وذلك على قول من يقول لاعمل على القيمة والله أعلم.

مسألة: ومنه وما تقول في اليتيم إذا كان له مال من ذهب فضة تجب فيه الزكاة فلما بلغ قال له ليس بوصي من قبل أبيه ولا وكيل له من قبل الحاكم غير أه ثقة عنده أعليه تصديقه فيما قال أم لا؟ الجواب: فيما عندي إذا كان من المال ليس في يد الذي أخبره لم يكن عندي عليه تصديقه وإ كان في يده وأخبره حين سلمه إليه فعندي أن عليه تصديقه والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله ـ وفي الذي له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين بقدره يرفع له دينه أم تؤخذ الزكاة من الجميع؟ الجواب: في هذا اختلاف وأكثر القول أنه يرفع له الدين الحال إذا كان يريد قضاءه في وقته والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - في رجل تزوج امرأه وشرط عليها أن يكون صداقها العاجل مؤجلا لها عليه إلى إنقضاء سنه أو سنتين ودخل بها متى تجب عليها الزكاة فيه إذا كان مما تجب فيه الزكاة؟

الجواب: إن كان وقع هذا الشرط بينهما عند عقد التزويج أو أسس عقد التزويج على هذا فيعجبني أن لا زكاة عليها فيه حتى يحل ويحول عليه الحول بعد ما حل إذا كان قد دخل بها قبل أن يحل. و أما إذا كان أصله عاجلا فأحلها هو فيه بطيبة نفسها بعد أن استوجبته منه ففيه الزكاة إذا حال عليها الحول بعد ما وجب لها و الله أعلم.

422