التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

مسألة: وهل يكون ارتهانها به رهنا مقبوضا إلى أن يحل أجله في

ذلك فرق أم لا؟ كان الرهن ذهبا أو فضة أو غير ذلك؟

الجواب: لم يبن لي فيه فرق والله أعلم.

مسألة

: و منه و في من اشترى مالا ببيع الخيار ثم اشتراه أصلا وليث في يده نحو شهر ثم غير في البيع وحكم له بحقه على البائع فلما طلبه هرب عنه و لم يدركه ليأخذ حقه وله رأس مال تجب عليه فيه الزكاة فجاء وقت زكاته و هو يطلبه ثم عزم على أن يأخذ المال أصلا بحقه الذي على الرجل. أتجب عليه فيه الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا حكم له بالغير لم يكن له عندي إلا الثمن فإن كان يدرك أخذها بالحكم حسبت عليه مع دراهمه في الزكاة و إن لم يدرك فتؤخذ منه الزكاة إذا قبضها على حساب ما مضى وبالله التوفيق

.

مسألة: ومنه وفي من تجب عليه الزكاة و كان مسكنه في بهلا، وكانت دراهمه التي تجب فيها الزكاة في منح أو في إزكي، ويحول عليها الحول و هي في البلد الذي هو غير مسكنه، و كان يسلمها إلى والي بهلا من غير رأى الإمام ولا رأى والي ذلك البلد ولم يعلم الوالي الذي يعطيه إياها إنها من زكاة تلك الدراهم ما يجب عليه؟ الجواب: فيما يعجبني في هذا أن يشاور الإمام فإن أتم له ما فعل وإلا فيأخذ الزكاة من عند هذا الوالي ويدفعها إلى والي تلك البلدة التي حال على المال حول فيها وخاصة إذا كان يفرق ثلث زكاتها في فقرائها و

الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من باع أرضا قيمتها مائة درهم أن لو باعها بالنقد فباعها بمائتي درهم إلى سنة أو سنتين و هو من قبل لم تجر عليه الزكاة هل تجب عليه الزكاة فيها إذا حلت أم إذا حال عليها الحول منذ

تحل؟

423