التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥الجواب: فيما عندي على معنى ما سمعته من الأثر أن فى هذا اختلافا قول عليه الزكاة إذا حال عليها الحول منذ باعها وقول لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول منذ حلت عليه و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من يزرع سكرا للتجارة فاحتاج لشراء معصرة فأخذها بكذا وكذا لارية فضة وعشر كيلات نزالة أو يقتعد مرجلا على هذه الصفة أو ياتجر أجراء لعملة السكر نحو الذي يكون على المعصرة و الذي يغلي بالسكر و كانت أجرة الأجراء لكل شهر كذا و كذا لارية نزالة و كذا و كذا قبضة سكر هل عليه زكاة في مثل هذا أم
لا؟
الجواب: إني لا أحفظ في هذا شيئا بعينه منصوصا فيما عندي إذا جاء المصدق إلى مال مجتمع قد وجبت فيه الزكاة لم ينظر فيما خرج عليه قبل ذلك لأنه عندي مثل التجارة التي في الدكان لم يسقط عن التاجر ما غرمه لإصلاح تجارته مثل قصابرة الثياب و ما أشبهه و بالله
التوفيق.
مسألة: ومنه وفي رجل عنده من الذهب و الفضة مما يبلغ فيه الزكاة وحال حوله فأقر له رجل بمائة لارية، ومات المقر وجعل وصيه المقر له، ولم يقبضها من مال الموصي ولم يمنعه من قبضها شيء أتجب عليه فيها الزكاة أو لا؟ الجواب: إذا كانت الدراهم التي أقر له بها صار قادرا على أخذها استحقاقه إياها بالإقرار بها فهي عندي بمنزلة الفائدة وتحمل على دراهمه عند وجوب الزكاة والله أعلم
.
بعد
مسألة: أرايت إن كان المقر له وارثا هل يكون فرقا بينه وبين غيره أم لا بين لنا ذلك؟
الجواب: أما في الإقرار فيجيء في بعض الإقرارات فرق بين الوارث وغير الوارث و أما في معنى الزكاة بعد استحقاق الدراهم بمعنى الإقرار لا فرق عندي في ذلك و الله أعلم.
424