التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧مسألة: ومنه وفي رجل قاول امرأة ليتزوجها، ودفع إليها صداقها قبل أن يتزوج بها، فحال عليه وقت زكاته و هو بعد لم يتزوج بها هل تري عليه فيما دفع إليها زكاة إذا كان مراده أنه من صداقها الذي يتزوجها عليه أم كيف ترى ذلك؟ الجواب: إن كان الدفع لها لتكون تلك الدراهم من صداقها فهذه عندي لم تخرج من ملكه ما لم يتزوج بها وهي عندي محسوبة مع دراهمه في الزكاة لأنه متى رجع عليها وأراد أخذها فله ذلك و الله أعلم.
مسألة: وعنه وفي امرأة لها حلي من ذهب وفضة قيمته مائة لارية وثلاثون لارية لم تؤد منه الزكاة خمس سنين كيف تؤخذ منها الزكاة؟ أتحسب الزكاة في السنة الأولى تامة و في السنة الثانية ينقص منها بقدر ما أخذت الزكاة منها ثم على ذلك أم تحسب الزكاة جملة وتؤخذ؟ أرايت إن كان مضى لهذا الحلي عشر سنين أتؤخذ منه الزكاة لعشر السنين الماضية و لو نقصت قيمة الحلي عن نصاب الزكاة أم تؤخذ الزكاة منه إلى أن تبقى قيمة الحلي أقل عن نصاب الزكاة و لو بقيت سنون من العشر لم تحسب لها الزكاة عرفني ذلك؟ الجواب: أما في السنة الأولى فتؤخذ زكاتها تامة وفي السنة الثانية تؤخذ الزكاة مما بقي بعد زكاة السنة الأولى وعلى هذا يكون الترتيب إلى أن تكمل السنون التي لم تؤد فيها الزكاة فإذا صارت الدراهم بحد ما لا تجب فيها الزكاة لم تؤخذ منها زكاة إذا كان صاحبها لا يملك سواها ما لا يبلغ فيه نصاب الزكاة وبالله التوفيق.
مسألة: ومنه وفي من وجدت عنده دراهم و دين على الناس قدر ثلاثمائة لارية فضة فإذا سأله الوالى عن زكاة الدراهم احتج أنه لم يحل عليها الحول ولم يعلم الوالي أنه حدثت له هذه الدراهم في أي وقت أيقبل قوله أم تؤخذ منه الزكاة ولا يقبل قوله في ذلك. و كذلك
صاحب الغنم إذا وجدت في يده تامة مما تجب فيها الزكاة؟
426