التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

الجواب: إذا كان صاحب الزكاة أمينا لا يتهم بتخليط فقوله مقبول وأما إذا كان متهما بستر الزكاة عن المسلمين فعندي أن فيه اختلافا قول مصدق وهي أمانته وقول إن أتهم حلف وقول لا يصدق و تؤخذ الزكاة منه و أرجو أنهم أخذوا به في المتهمين الذين تهمتهم شاهرة تشبه اليقين في المعانية وبالله التوفيق

مسألة: و من جواب الشيخ الفاضل العالم الزاهد العامل الإمام العادل ناصر بن مرشد بن مالك قدس الله ضريحه و في التاجر الذي تجب عليه الزكاة فى شهر معلوم و له دين اجل على الناس لم يحل محل وقت زكاته قبل أن يحل دينه الأجل الذي له على الناس كيف الوجه أخذ الزكاة من الدين الآجل؟ الجواب: إن زكاة الآجل تؤخر إلى وقت حلولها، ويكون الحساب في وجوبها منذ وجبت عليه فيها الزكاة في ماله عند دخول شهره الذي يزكي فيه و بالله التوفيق.

في

مسألة

و منه و في الذي تجب عليه الزكاة فى دراهم، و عنده أرض وماء شارك عليها رجلا آخر ليزرع في الأرض سكرا وله النصف، وليس عليه شيء من الغرم سوى الأرض والماء هل عليه في نصيبه من السكر زكاة أم لا؟

الجواب: لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه بثمن تجب عليه فيه الزكاة ويحول عليها الحول أو يحمله على ما تجب عليه فيه الزكاة والله أعلم.

مسألة: أرايت إن كان أنفق شيئا من الدراهم على هذه الشركة والمسألة بحالها هل تجب عليه الزكاة فيما أنفق وفي نصيبه من السكر وتؤخذ الزكاة من الجملة من السكر إذا حصد أم ليس عليه زكاة إلا ما أنفق إذا كان على مالك عرفني ذلك؟ الجواب: فيما يعجبني أن تكون الزكاة فيما يقع من الدراهم من السكر إذا كان مطلبه للتجارة، ويكون نصيب الماء والأرض من السكر على الصفة المتقدمة والله أعلم.

427