التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

مسألة: ومنه وفي من باع مالا أو شيئا من الحيوان بثلاثمائة لارية وستين لارية نسيئة تحل له إلى انقضاء سنة مائة وعشرون لاية و إلى انقضاء سنتين مائة وعشرون لارية و إلى انقضاء وثلاث سنين مائة وعشرون و كلما أخذ شيئا من الدراهم لم يبق في يده شيء من الأولى متى يجب محل الزكاة عليه أو لا زكاة عليه في مثل هذا المال؟ و إن كانت المائة والعشرون الأولى تحل إلى انقضاء عشرة أشهر والمسألة بحالها و هل يفرق بينهما ومتى يكون محل وقت الزكاة من يوم باع و انقضت السنة وحلت الدراهم حلت فيها الزكاة أم إذا حلت الدراهم و قبضها صاحبها حتى تنقضي سنة و هي في يده و تحل الزكاة في السنة الثانية أم كيف الوجه في ذلك؟ الجواب: فعلى قول بعض المسلمين أن زكاة هذه الدراهم تكون على حساب الحول من يوم وقع البيع فتكون كزكاة التي حلت بعد الحول زكاة واحدة و التي بعد حولين زكاتين و التي بعد ثلاثة أحوال ثلاث زكوات وإن حل منها شيء قبل الحول وذهبت من يده فلا زكاة فيها. و على قول لا زكاة عليه فيها إلا إذا حال عليها الحول بعد ما حلت، و كانت مما تجب فيها الزكاة و أرجو أن الإمام يعمل بالقول الأول و الله

أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه الله - وفي يتيمة تزوجها رجل وسلم لها عاجلها، ثم طلقها وهي يتيمة، ولم يسلم لها الآجل الذي عليه لأجل أنه لم يجد من يسلمه إليه من الثقات، ومضى لذلك سنون نحو ست سنين أو أكثر و كان لليتيمة ما تجب فيه الزكاة من الذهب الفضة وتزكي على مالها الذي لها من قبل و لم تزك على أجلها الذي هو بعد في يد مطلقها هل تجب عليها الزكاة عنه للسنين الماضية التي خلت و هي يتيمة إذا بلغت

أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق أني لا أقوى أن ألزم هذه المرأة الزكاة في صداقها قبل قبضها أو قبض من يجوز قبضه لها وإن كانت على مقدرة

428