التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠من قبضها ولم تقبضه ولم يقبضه لها أحد ممن يجوز قبضه لها من أو ولي أو محتسب فيخرج فيه معنى الاختلاف،
وكيل ولا وصي
ويخرج معي في أكثر القول أنه يخرج زكاة سنة والله أعلم.
مسألة: أرايت وإن كان أجلها أقل مما تبلغ فيه الزكاة أو كان مما تبلغ فيه هل بين ذلك فرق أم لا؟ الجواب: إن كان معها غيره مما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فلا ذلك فرقا. وإن لم يكن معها ما تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة فالفرق في ذلك ألا زكاة عليها حتى يتم معها نصاب تام - ويحول عليه الحول وإن لم يتم نصاب تام فلا زكاة عليها والله أعلم
أعلم في
مسألة: ومنه ومن احسانك سيدنا بين لنا العلة التي أوجبت الزكاة في المال المستفاد إذا لم يحل عليه حول عند ربه إذا توانا عن تسليم ما وجب عليه من الزكاة لماله الذي يزكي عليه من قبل هل يكون عليه عقوبة مثل الكفارة التي تجب على من ترك الصلاة متعمدا حتى فاتته أم كيف ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق لم أقف على أثر مشروح في معنى ما ذكرت و الذي معني يخرج في معنى هذا عن العلة لأن على رب المال أن يوصل ما عليه من الزكاة من الذهب و الفضة إلى مستحقيها من مصدق أو فقيراء وليس على المصدق و الفقراء أن يأتوا إلى أرباب النقود لقبض صدقاتهم مثل زكاة الثمار لأن زكاة الثمار على المصدق و الفقراء أن يأتوا أرباب الأموال لقبض الزكاة في مواضعهم و من جعل الزكاة بمنزلة الشريك في المال فما دام في يد الشريك شيء من المال الذي فيه الشركة فالشركة باقية على حالها وما استفاد الشريك كان شريكه دخلا معه في الفائدة و إذا سلم جميع حق شريكة انفصل عنه شريكه و لم يدخل معه فيما استفاده بعد انحلال عقدة الشركة على قول من يقول أن الزكاة شريك و على قول من يقول أن الزكاة مضمونة في الذمة لا يوجب في الفائدة زكاة حتى يحول الحول ولا يعدم هذا من القول به.
429