التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

مسألة: ومنه وفي امرأة عندها دراهم تجب فيها الزكاة و المرأة كبيرة السن أجرت رجلا ليحج عنها حجة الإسلام وميزت من دراهمها بقدر أجرة الحج و حال عليها وقت زكاة دراهمها قبل أن يصل الحاج أتجب عليها في الدراهم المميزة زكاة أم لا؟ وهل تكون هذه الحجة لهذه المرأة أم لا؟

الجواب: أما تمييزها دراهم الحجة فلا ينفعها في ترك الزكاة و الزكاة عليها فيها إذا حال عليها الحول الذي تزكي فيه دراهمها قبل أن قبضها منها الحاج و ما دامت المرأة تقدر على المشي للحج أو على الركوب فلا يجزيها أن تؤجر من يحج عنها حجة الإسلام خ الفريضة أن كانت لزمها فرض الحج في قول المسلمين و الله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة لأن الشيخ - رحمه الله - قال إذا كانت تقدر على المسير إلى الحج أن لم يكن الغلط من الناسخ ففي أكثر القول ليس لها أن تحج عن نفسها و هو إذا كانت تقدر على المسير لم يجزلها أن تحج عن نفسها أن لزمها الحج وليس في ذلك اختلاف بين أصحابنا ما دامت حية و تقدر على المسير و إنما الاختلاف إذا ايست من القدرة على المسير بعض أجاز لها أن تحج عن نفسها و هي حية و بعض لم يجز لها حتى تموت و توصي بذلك و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي امرأة اشترت حلى ذهب نسيئة أو اشترت حلى شراء فاسدا و قد كانت تجب عليها الزكاة في دراهم لها وحلى و غير هذا الحلي هل تجب عليها في هذه الحلي الزكاة و هل يجوز للوالي أو المصدق أخذ الزكاة من هذه الحلي إذا تبين له ذلك و كذلك التاجر إذا كان عنده تجارة و كان على هذا المعنى؟ الجواب: إن على هذه المرأة الزكاة في الدراهم التي اشترت به هذا الحلى أن كانت انفذت فيه الثمن لأن الحلي لصاحبه وترجع هي إلى دراهمها. و أن كانت لم تنفذ فيه الثمن و لم يكن معها من النقد ما تقضي به ثمن الحلي فلا شيء عليها وعلى أصحاب الحلي أن يسلموا عنه الزكاة إذا كانوا ممن يجب عليهم الزكاة لأن البيع فاسد من الأصل ويرجع كل واحد منهم إلى رأس ماله والله أعلم.

434