التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

مسألة: و منه وفي من عنده دراهم يبلغ فيها نصاب الزكاة لبثت عنده حولا أو حولين أو أكثر و لم يزكه وطولب في الزكاة فإذا أخرج الزكاة لسنة لم يبق عنده ما يتم النصاب كيف الوجه فى أخذ الزكاة اتؤخذ من جميع السنين الماضية ولو فرغت الدراهم أم كيف ذلك. وإذا كانت الدراهم فى بيع خيار هل بينهما فرق أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف قول تؤخذ منه زكاة سنة واحدة ثم لا زكاة بعد ذلك. وقول تؤخذ منه الزكاة لجميع السنين الماضية و لو استهلكت جميع المال و القول الأول أرفق و القول الثاني أوفر لبيت المال وخذ

بما بان لك صوابه.

مسألة: ومنه وفي رجل ورث من أمه دراهم يجب فيها نصاب الزكاة وهو في حجر أبيه و عند الأب دراهم هل تضاف هذه الدراهم أعني دراهم الابن على دراهم الأب أم تكون دراهم الابن وحدها إذا حال عليها

الحول أخذت منها الزكاة أم كيف الوجه في ذلك؟

الجواب: إن مال الولد إذا كان أصله من عند غير الوالد إذا كان من النقود لا يحمل على مال الوالد و كل واحد منهما يزكي ماله إذا وجبت فيه الزكاة في أكثر القول. و أما زكاة الغلل و الثمار فإذا كان الولد في أبيه حمل بعضهما على بعض في زكاة الثمار كان المال أصله

حجر

من عند الأب أو غيره كان الولد بالغاً أو غير بالغ و الله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله وفي من له ثلاثمائة درهم مكتوبة على رجل في ذمته تجري فيها الصدقة منذ سنين فاشترى رب الدراهم مالاً من رجل آخر بثلاثمائة درهم و قال للبائع خذ الدراهم المكتوبة لي على فلان من قيمة مالك وقال للذي عليه الدراهم أدفع الدراهم التي عليك لي إلى فلان فأني قد اشتريت منه مالاً وذلك قبل محل زكاته و لم يحل له الورقة المكتوب له فيها تلك الدراهم و لم يزك الذي له الدراهم هو باع المال يطلبان الذي عليه الدراهم ولم يسلمها إلى أحدهما إلى أن حل الشهر الذي يزكي فيه رب

435