التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

مسألة: وفيمن نسى دراهم له أن يزكيها ثم استفاد دراهم ثم ذكر الدراهم التي نسيها أتلزمه زكاة الفائدة أم لا؟

الجواب: لا تلزم فيما عندي لأنه معذور بالنسيان والله أعلم.

مسألة: وفي المرأة إذا كان عندها دراهم لا تجب فيها الزكاة ثم تزوجها رجل على صداق عاجل وصار الجميع تجب فيه الزكاة الذي عندها من عند الزوج و الذي عندها من قبل أيكون شهرها الذي تؤدي فيه من حين عقد الزوج عقدة النكاح أم من حين دخل بها أم غير ذلك؟ الجواب: والله الموفق للصواب إن في الصداق العاجل اختلافا فقول حتى تقبضه و قول من حين عقد لتزويج و رضيت به زوجاً فيعجبني يحسب عليها بعد التزويج قبل أن يدخل بها نصف الصداق و بعد الدخول الصداق كله أعنى العاجل إذا كان الزوج مؤسرا متى ما أرادت من حقها أخذت منه و الله أعلم

مسألة: ومنه وفي من عنده دراهم لا تجب فيه الزكاة و له دين على مفلس ايلحق به للزكاة و يؤخذ من الحاضر أم لا؟

الجواب: والله الموفق و الهادي للحق والصواب فيما عندي أنه لا يحمل عليه إذا كان قد أيس منه فإذا أخذه يوماً ما و أحدث الله للمعسر يسرا فيحسب زكاة ما مضى من دراهمه التي عنده و التي أيس منها إن

كان تبلغ فيها الزكاة على بعض قول المسلمين و الله أعلم.

مسألة

: ومنه وفي الذي يحتال عن لزوم الزكاة مثل المرأة لها على زوجها صداق و أبت أن تستوفي بيع خيار إلا عن الزكاة و لولا ذلك لأخذت و كذلك الذي يوفي القروض و الديون التي عليه عند قرب محل زکاته و لولا ذلك ما أوفي في وقته ذلك أيجوز لهم ذلك فيما بينهم و

بين الله أم لا؟

الجواب: على ما سمعته مما يشبه هذه المسألة أنه لا بأس على من فعل

ذلك. والله أعلم.

438