التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠مسألة: ومنه وفي من عنده دراهم تجب فيها الزكاة و حوله الذي يزكي فيه يوم الحج و سار حاجاً بالأجرة ثم حج في ذلك اليوم أتلزمه الزكاة في أجرته أم لا. لأنه بعده لم يزر و لم يقبض تلك الأجرة أو كان قد زار أم لا زكاة عليه فيها؟ الجواب: والله الموفق للصواب تلزمه زكاة ما استحق من الأجرة أن كان بعضها أو جميعها و يحملها على دراهمه إذا دخل شهره زكاته و هي باقية لم تتلف و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الذي يشتري شيئاً لا للتجارة ولا ليخدمه أعليه فيه زكاة أم لا؟ الجواب: لا زكاة فيه و هذا المعنى من قوله إلا أن يكون الذي اشتراه ذهباً أو فضة أو ماشية مما تجب فيه الزكاة و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي من عنده زكاة من ماله ومن عند أحد من الناس أمانه أمره أن يدفعها عنه إلى الوالي فرأى هذا الأمين أحداً من فقراء المسلمين من أهل الصلاح به حاجة أيجوز له أن يعطيه شيئاً منها بغير أمر الوالي أم لا؟
الجواب: فيما يعجبني أن لا يعطيه إلا بأمر الوالي و الله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن التاجر إذا كان عنده سلعه مثل ثياب أو حب أو غير ذلك و قال اشتريته بكذا و كذا و هو كذا أيكون مصدقاً في حال الزكاة أم لا؟ قال لي إن أرادو يعني القوام بالأمر أن يأخذوا منه ربع العشر فلهم ذلك و إن صدقوه ففي ذلك قول إلى أماناتهم. و إن اصحوا ذلك بكيل أو غيره و كل ذلك جائز و هذا المعنى من قوله
مسألة: ومنه وسألته هل يجوز أن يحلف من يتهم بكتمان الزكاة فأرجاز ذلك. قلت له فأن كان كثيراً متهمين بكتمان الزكاة أيجوز أن يحلف منهم أحد دون أحد فأجاز ذلك على النظر من القائم.
439