التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٤١مسألة: ومنه وسألته عن من لزمته زكاة و أعطاها الوالي و طلبها هو
إلى الوالي و ردها الوالي عليه أيبراً هو مما عليه منها؟ الجواب: قال نعم يبرأ إن كان مستحقالها بوجه من الوجوه في أكثر القول والله أعلم و هذا المعنى من قوله
مسألة: ومنه وسألته عن رجل له دين على رجل و أعسر الذي عليه الدين وأراد الذي له الدين أن يجعل له ذلك مما لزمه من ضمان مرجعه إلى الفقراء أيجوز له ذلك بغير رأي الوالي؟ الجواب: قال فيه قول ولا يعجبني ذلك إلا برأي الإمام أو الوالي و الله
أعلم
مسألة: ومنه وسألته عن إمرأة اشترت بعشر لاريات قطنا وجاء وقت زكاتها أتحسب قيمته يوم اشترته أم تحسب قيمته يوم تؤدي زكاتها؟ الجواب: قال احوط لها أن تحسب قيمته يوم تؤدي زكاتها والله أعلم.
مسألة: ومنه و سئل عن الذي له دين أجل على أحد من الناس و لم يخرج زكاة ذلك الدين الأجل ثم استفاد فائدة أتلزمه زكاة في تلك الفائدة أم لا؟
الجواب: قال على قول الذين قالوا لا زكاة عليه حتى يحل الدين فلا زكاة عليه في الفائدة
مسألة: ومنه وسئل عمن اشترى متاعاً بمائتي درهم ثم حال عليه الحول و هو لا يسوي مائتي درهم أعليه زكاة أم لا؟ الجواب: قال في ذلك اختلاف إلا أن يبيعه قبل الحول بأقل من مائتي درهم إلا أن يتم له مائتا درهم قبل الحول وإن كان اشتراه بمائتي درهم و حال عليه الحول و هو يسوى أكثر من مائي درهم أعليه زكاة في الزيادة. قال: فيه اختلاف إلا أن يبيعه في ذلك الوقت بزيادة ولا عليه إلا القيمة الأولى لعله سيبيعه من بعد بأقل من ذلك والله أعلم.
440