التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢وهذا على قول من يقول أن العمل على ما اشترى من الدراهم في حساب الزكاة ولا عمل على الرخص و الغلا ما لم يبع السلعة والله أعلم
مسألة: وسألته عن من دفع زكاته إلى رجل وهو لم يثق به و لم يطلع له على خيانة إلا ما يسمع من العامة أنه غير ثقة فأعطاه هو زكاته جهلا بحاله هل يلزمه رد؟
الجواب: قال إن كان وكيل أمره. الإمام أو والي الإمام فلا نقول أن عليه رداً إلا أن تصح خيانته و أن أراد هو أن يحتاط لنفسه فذلك أحب إلينا و الله أعلم.
مسألة: ومن مات ولم يقسم ماله حتى حال شهره الذي يزكي فيه؟ الجواب: فإنه تؤخذ من جملة المال الزكاة و الله أعلم.
مسألة
: ومنه وفي الدين المؤيس (?) منه إذا كان مثلاً لرجل قدر ثمانين لارية وله دين يقول أنه أيس منه قدر ما تبلغ فيه هو و الثمانون اللاتي عنده الزكاة أتؤخذ منه زكاة الثمانين أم لا؟ الجواب: لا يحمل الدين المؤيس منه على الثمانين التي عنده على ما سمعته من الأثر والله أعلم.
أمه
مسألة: ومنه وفي من إستقرض مائة لارية فضة من امرأة و هي ثم ماتت المرأة ولزمته الدراهم في الزكاة من سبب القرض واستحق من مائة اللارية شيئاً من الميراث من أمه أتلزمه الزكاة ثانية في الذي استحقه بالميراث أم لا؟
الجواب: لا تلزمه عندي زكاة المائة على قول من يقول إن الدين لا يسقط و الله أعلم.
(1) المؤيس منه: أي الذي لا يرجى سداده.
441