التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣عنده
ببيع
مسألة: ومنه وفي رجل أقر أن له نخله في مال وهي الخيار بكذا وكذا لارية و النخلة قد طاحت وهو ممن تجب عليه الزكاة
فقام عليه الذي يقبض الزكاة في زكاة تلك الدراهم التي له في هذه النخلة و قال أنا ما عندي صحة على هذه النحلة و صاحبها ما كتب لي ورقة أتلزمه الزكاة على هذا أم لا؟ وكذلك أن أحالها لغيره بالدراهم التي له فيها واشترى أصيلة نخل وأقر للبائع في ماله في هذه النخلة من الدراهم؟
الجواب: إن كان مؤيسا من هذه الدراهم و لو حاكم فيها لم تصح له ولا يقدر على استخراجها فلا زكاة عليه فيها و أما إذا أحالها لغيره أو أقر بها لغيره من قبل أن يدخل شهر زكاته فلا زكاة عليه فيها إذا صارت لغيره بوجه من الوجوه والله أعلم.
مسألة: ومن منثورة ومن طلب من الزكاة ليقضي دينه فلما سلمت إليه دفعها إلى الفقراء قال هو ضامن إذا طلبها لشيء معلوم بعينه وأعطاه لذلك فليس له دفعها في غير ذلك إلا أن يكون طلب الزكاة
لفقره فأعطاه لاستحقاقه فذلك ما شاء فعل به و لا شيء عليه
مسألة: ومنه وعن الصدقة هل يجوز يحج بها ويشتري بها الأموال. قال الحج لا بأس به و أما الأموال فلا يشتري بها ولا يشتري بها غنماً أو حماراً و قد قيل خادم، قال الناظر وهو الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ إذا أخذ الفقير الزكاة باستحقاقه لها فهي مثل ماله في قول أهل عمان يفعل بها جميع ما يجوز له أن يفعل بماله والله أعلم.
مسألة
و من جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ و في من أوصى إليه موص بحجة وفرضها في ماله مائتي لارية فدفع الورثة إلى الوصي المائتين ومكثت معه سنين كثيرة لا يخرج زكاتها و قد خلف الهالك مالاً كثيراً أترى فى المائتين زكاة لما مضى من السنين أم لا؟ كان ما خلفه الهالك من المال باقياً في يد ورثته أو أتلفوه بعد
442