التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤موت الهالك بمدة طويلة و هل على الوصي ضمان الزكاة إذا لم يخرجها و هي في يده و كيف القول في ذلك؟ الجواب: على قول من يقول أن في دراهم الحجة إذا ميزها الوصي أو الورثة وكانت تبلغ نصاب الزكاة و كان ثلث مال الهالك يسعها ففيها الزكاة للسنين الماضية ويؤخذ ما نقص من الدراهم من قبل الزكاة من ثلث مال الهالك. و أما ضمان الوصي للزكاة فلا احفظه و عندي أنه لا يضمن إذا أخبر الورثة بما وجب عليهم من الزكاة في دراهم هذه الحجة لأنهم هم المتعبدون بها بما في أيديهم من ثلث مال الهالك والله أعلم. وأن كانوا أتلفوا المال فالزكاة لا تبطل عنهم من ثلث مال الهالك والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله و في اليتيم إذا وجبت في دراهمه الزكاة و ليس له وكيل من قاض و لا وال وهو عند جدته أيجوز أن يقام عليها لتسلم عن ماله الزكاة أم لا؟ ويجوز قبولها من يدها أم لا؟
الجواب: يقيم له المسلمون وكيلا في إخراج زكاة ماله إذا وجبت فيه الزكاة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي أخذ الزكاة من الحلي إذا قالت صاحبة الحلي أنها لم تعرف قيمته أيثمنه العدول من أهل المعرفة بذلك وإذا لم يكن للعدول معرفة كيف التوصل إلى أخذ الزكاة منه؟ الجواب: يوزن الحلى ويعرف وزنه وتؤخذ منه الزكاة بقيمة العدول أو يقوم في السوق و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من له دراهم تجب فيها الزكاة و عليه ديون وضمانات ويجمعهن ليقضي بهن ديونه و ضماناته وحال عليهن حول أعليه فيهن الزكاة أم لا؟
الجواب: إذا حال عليها حول فعليه فيها الزكاة وإن قضى دينه قبل الحول فلا زكاة عليه و الله أعلم
443