التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

مسألة: ومنه وفي الصدقة المذكورة (1) أهي الزكاة أم غيرها؟ الجواب: الصدقة التي ذكرها الله تعالى في كتابه هي الزكاة والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان - رحمه الله ـ وفي الورثة إذا خلف عليهم دراهم تجب فيها الزكاة وهي في يد رجل آخر يسبيل المضاربة وثبتت في يد الرجل و لم يقسموها ولو قسموها لم

تجب فيها الزكاة أتجب عليهم فيها الزكاة أم لا؟ الجواب: نعم تجب فيها الزكاة ما لم تقسم إذا كان الهالك تجب عليه الزكاة من قبل و يزكيها والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد - رحمه الله - وفي من اشترى مالاً ببيع الخيار وثبت المال عنده بعد انقضاء المدة أتلزمه زكاة في الدراهم التي اشترى بها هذا المال بعد انقضاء المدة أم لا؟ الجواب: والله الموفق على صفتك هذه لا زكاة عليه إلا أن يكون اشتراه للتجارة والله أعلم. وذلك إلى أماناتهم والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى امرأة عندها ذهب وفضة مما تجب فيه الزكاة وزكت عليه سنين ثم احتاجت هذه المرأة وأرهنت شيئاً من صيغتها وحال شهرها الذي تزكي فيه و الصيغة مرهونة فحسبت الباقي بعد الصيغة المرهونة فلم تجب فيها الزكاة أتلزمها الزكاة في الجميع أم

في الباقي غير الصيغة المرهونة أم لا شيء عليها؟ الجواب: على هذه الصفة عليها الزكاة لأن الرهن في الذهب و الفضة بمنزلة الأمانة عند المرتهن والدين على صاحبه والله أعلم

(1) يشير إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (سورة التوب:???).

444