التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

مسألة: ومنه وفي من ضمن عن رجل صديق له أو غير ذلك لإنه لا يضمن الناس فيه لبعض الأسباب و باع عنه ماله بيع خيار و باع المباع له ماله لهذا الرجل بيع خيار أيضاً عوض ما كتب عنه ماله

أعلى الضامن زكاة فيما كتبه له لهذا الرجل من بيع الخيار أم لا؟ الجواب: إذا كان هذا الراهن بمنزلة الضامن فلا زكاة عليه لأنه لم يكن له شيء من هذا المال و الله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المرأة إذا باع لها زوجها مالاً ببيع الخيار إلى مدة كذا و كذا سنة بكذا و كذا لارية فضة من عاجل صداقها و لم تحز هذا المال ولم تثمره وهذا البيع إلا على هيئة الاثبات لأن الشرط ببيع خيار أتجب عليها في هذه الدراهم زكاة أم لا؟ الجواب: والله الموفق إذا حال الحول منذ صار لها عاجلها وكان مما تجب فيه الزكاة فعليها فيه الزكاة. وأما بيع الخيار ففيه اختلاف. و أما إذا كان بمنزلة الأثبات فعليها الزكاة و الله أعلم. والمحتسب فيه اختلاف فبعض قال له أن يخرج الزكاة من مال اليتيم. وبعض قال ليس له ذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي قابض الصدقة إذا جاء لصاحبة الحلي وقالت هذا يسوى ذا و ذا واشتريته بذا و ذا وأحسبه بذا وذا من الثمن أيجوز تؤخذ منها الزكاة على تثمينها ولو استرخصه قابض الزكاة لأنه مجهول ما

فيه؟

الجواب: يثمنه أهل المعرفة الثقات المأمونون على ذلك والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ و في من له مال باعه لرجل بيع خيار إلى مدة معلومة فباعه أيضاً لرجل أخر بيع خيار ثاني والمشتري الثاني عالم بالبيع الخيار في المال أو لم يعلم أتجب عليه الزكاة في الدراهم التي اشتري بها هذا المال المذكور أعني الأخير وإن كان المال إذا بيع أصلاً لم يخلص إلا ما عليه من

المشتري

445