التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٤٨

مسألة

: ومنه وفي من عنده دراهم تجب عليه فيها الزكاة فقال أن عليه دينا يريد قضائه و قد حال حوله الذي يزكي فيه أيرفع له مقدار دينه و إذا قال أن عليه ديناً أيكون قوله مقبولاً ويصدق في ذلك كان ثقة أو غير ثقة يقبل قوله إلا بالبينة و لا يرفع له دينه أم كيف ذلك؟ الجواب: والله الموفق فيه اختلاف قال بعض إذا وجبت الزكاة قبل أن يوفي دينه فعليه الزكاة و بعض قال يرفع له دينه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الإمام إذا ملك بلداً من البلدان و حال على أهلها حول من ملك الإمام ذلك البلد ووجبت عليهم زكاة الدراهم وأخذت منهم سنين ما تقول إذا اشتكى على قابض الصدقة أمر قبض الصدقة من رجل منهم و قال لم تكن تجب على زكاة إلا يوم كذا و كذا ولم تجب علي اليوم واشتكي علي قابض الصدقة ولم يعلم متى سلم هذا الرجل الزكاة و هذا بعد ما سلم الزكاة للسنين الماضية أيكون قوله مقبولاً

أم لا؟ الجواب: والله الموفق إذا اشتكى عليه كان القول قول صاحب المال و أن أتهمه فعليه اليمين والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - و في الأيتام إذا وجبت في مالهم من بيوع الخيار الزكاة زكاة الدراهم بعد ما حال على ذلك المال الحول ولم تؤخذ منه الزكاة فى حين ما حال شهرهم و باع لهم و كيلهم امة لهم نسيئة بعد ما وجبت عليه الزكاة و قبل أن يؤدوها أتجب عليهم الزكاة في قيمة هذه الأمة إذا أقبض لهم وكيلهم ثمنها بعد ذلك أم لا الجواب: لا يعجبني أن تؤخذ من قيمة هذه الأمة الزكاة إلا بعد أن يحول الحول بعد ما صارت دراهم فتحمل بعد ذلك على ما معهم من الدراهم

المتقدمة إن كانت لا تجب فيها الزكاة بنفسها والله أعلم.

447