التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

التحريض لم يضق عندي على الجابي ذلك و هو مسئول عن أمر الزكاة والله أعلم بالصواب

تغافل

مسألة: ومنه وفي من مات و عليه شيء من الزكاة نقداً أو دراهم و لم يوص بذلك أعلى القابض ضمان ذلك أم لا كان ذلك بسبب من القابض أو ذلك مطل من الذي عليه الزكاة؟ الجواب: لا يلزم المصدق عندي في مثل هذا ضمان لأن صاحب المال عليه هو أن يأتي بزكاته إلى الوالي إذا وجبت عليه إذا كانت الزكاة ذهباً أو فضة و إنما على المصدق أن يسير إليهم في زكاة الثمار والماشية و الله أعلم.

مسألة

: و منه و في من ملك مالا مما تجب عليه فيه الزكاة و لم يدر في أي شهر من تلك السنة تم عنده النصاب ايجزيه إذا تحرى الشهر الذي ملك فيه المال أو دونه بشهر أو أكثر وجعله شهراً و أخرج فيه زكاته أم لا؟ الجواب: إن مثل هذا لا يمكن فيه إلا التحري ويعجبني أن يتحرى شهراً يكون في غالب ظنه أنه بعد حول الحول عليها أو عند حول الحول عليه والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا زرع أحد قطنا للتجارة في أرضه وسقاها بمائه وحال حوله الذي يزكي فيه دراهمه والقطن عنده أو شيء منه أو بقيت عليه بقية من الزكاة إلى أن حضر حصاد زراعته هذه أتكون تلك الزراعة فائدة وتلزمه فيها الزكاة بالحكم أم لا وهو لم ينفق على الزراعة نصاب الزكاة أو أنفق عليها شيئا أو لم ينفق عليها شيئا قليلا لأنها فى أرضه وسقاها بمائه. و كذلك اقتعد الأرض بدراهم أوتجب وزرعها كان على زجر أو نهر كل ذلك سواء أم لا؟ الجواب: أما إذا لم ينفق على هذا الزرع شيئا من الدراهم فهذا عندي لا زكاة فيه حتى يبيعه بالدراهم أو بالدنانير وكذلك إذا باعه بالدراهم و

449