التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢من تلزمه كسوته وكذلك يفعل أن مر عليه حول ثان وهو في يده فعليه أن يزكيه مع رأس ماله وهو ربع العشر والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله ـ وفي بيع الخيار تعملون بجوازه و تؤخذ الزكاة من قيمته من البائع واليتيم فنعم نعمل بجوازه ونأخذ الزكاة منه و الله أعلم
مسألة: و عنه - رحمه الله - إذا دفع أحد إلى الوالي الزكاة و قال له
بعد ذلك أنا غلطت أنا علي أقل من ذلك أيرد عليه الوالي أما لا؟ الجواب: لا يرد عليه إن كان أقربها أنها من زكاة عليه حين دفعها إلي الوالي و الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي من أدى الزكاة من جميع ما في يده من النقد ونسي شيئا لكنه أدى شيئا يأتي على جميع ما في يده وعن ما نسيه أيجزيه أم لا؟ وأن كان لا يجزيه أتلزمه في الفائدة ولو تمادي بعد ما نسي؟ الجواب: قال يجزيه ذلك إذا نوى به احتياطا عما لزمه من الزكاة والله
أعلم. مسألة: ومنه و سألته عن الوالي إذا طلب إلى أحد أخذ الزكاة. قال أنا ما تلزمني الزكاة و قال له الوالي أتحلف قال أنا ما أحلف و أعطى الزكاة عن اليمين يجوز أخذها منه إذا قال عن اليمين. قال لا
.
مسألة: ومنه وفي من يملك ثلاثمائة درهم فأشترى بمائتي درهم بضاعة وأرسلها مع رجل إلى الهند يبيعها له فيها فسار بها الرجل إلى الهند وحل الشهر الذي يزكي فيه صاحب الدراهم واختفى عليه أمر البضاعة أسالمة هي عاطبة أعليه في المائة الباقية في يده زكاة يسلمها حاضرة أم لا زكاة عليه حتى يرجع إليه ثمن بضاعته من
الهند؟
451