التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦يسلم لها زوجها شيئاً من عاجلها حتى انقضى شهرها أيحمل عاجل صداقها على ما بقي من حليها و تزكيه في شهرها الذي تزكي فيه من قبل أم لا زكاة عليها حتى يحول الحول من يوم قبضته؟ الجواب: ولا توفيق لنا و إياك إلا بالله عزو جل أما على قول من يقول ليس عليها زكاة حتى تقبضه فلم تقبضه حتى دخل شهرها فلا زكاة عليها حتى يحول الحول عليها منذ قبضته و أما على قول من يقول إذا وجب لها حسب عليها في الزكاة إذا كانت على مقدرة من أخذه فإن كان وجب لها من قبل أن يدخل وقت زكاتها و ذلك إذا دخل بها وجبت عليها إذا دخل شهرها و هو باق معها و يعجبني هذا القول وأما أن لم يدخل بها فيحسب عليها نصفه إذا تزوج بها ورضيت به زوجا إذا كانت تملك أمرها و زوجها أبوها و الله أعلم
مسألة: ومنه وفي امرأة تجب عليها زكاة النقد في شهر معروف و ورثت من زوجها مقدار ما تجب عليها فيه الزكاة من النقد وكان شهر زوجها الذي يزكي فيه ماله غير شهرها أتكون عليها الزكاة على حساب شهرها في الجميع أم على حساب شهر زوجها أم كل زكاة على حدها و يؤدي كل شيء في شهره المعروف؟ الجواب: أما إذا قسم المال قبل أن يدخل شهر زوجها الذي يزكي فيه فأنها تحمل نصيبها على دراهمها إذا دخل وقتها الذي تزكي فيه إذا بقي معها إذا كانت من الذهب و الفضة أو مما يشترى للتجارة و أن بقي المال لم يقسم حتى دخل شهر الميت أخذت الزكاة منه كما كانت تؤخذ
من عند الميت على القول الذي نعمل به و الله أعلم
مسألة: و منه وفي امرأة أقر لها زوجها بمائتي لارية ثم عاش سنين وهي لم تؤد عنها الزكاة فلما طلبها المصدق بالزكاة قالت أن خمسين لارية منها كتبها من صداقي الغائب و مائة و خمسون و عدته أن مت قلبه حتى لا أخذها منه أو أقررت له بها في ورقه بخط من يجوز خطه أن مت قبله أتبطل ذلك عنها الزكاة أم لا؟
455