التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

الجواب: أما ما ادعت أنه منه أنه من صداقها الآجل فيعجبني أن يقبل قولها و أما ما بقي منها بعد الذي أقرت به من صداقها الأجل فليست هذه الحجة التي أحتجت بها تبطل عنها وجوب الزكاة في هذه الدراهم أن وجبت عليها فيها والله أعلم.

مسألة

ومنه وأما دراهم اليتيم إذا صح وجوب الزكاة فيها و لم يكن له وكيل ولا وصي و كان الوالي يأخذ الزكاة من الناس بالجبر على الصفة التي أجاز المسلمون لولاة الأمر أن يجبروا أهل الزكاة ليسلموها إليهم. فالوجه في ذلك أن يقيم الوالي وكيلا يقبض ما وجب من الزكاة في دراهم هذا اليتيم والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان عند الوالي مال ليتيم نقدا مما تجب فيه الزكاة و بلغ اليتيم ولم يؤنس رشده بعد أيجوز للوالى أن يأخذ الزكاة من مال هذا اليتيم الذي عنده أمانة من غير رأي اليتيم كان اليتيم حاضرا

أو غائبا؟

الجواب: إن كان هذا اليتيم حين بلغ لم يكن معتوها ولا مجنونا فيعجبني أن يحتج عليه في زكاة ماله فإن أمر أحدا بأخراجها من ماله أو أخراجها هو بنفسه فذلك وجه من الصواب فإن أمتنع و كان الوالي يجوز له أن يجبره على إخراج زكاة ماله حبسه حتى يخرجها و الله

أعلم.

مسألة

ومنه وفي الوالد يحمل عليه زكاة ولده الصغير من النقد إذا لم يبلغ مال الوالد نصاب الزكاة وحده أم لا يحمل عليه زكاة ذلك وأن كان مال الوالد من النقد يبلغ نصابا تاما و عند ولده الصغير شيء من النقد أو الحلى أيجبر الوالد على أداء زكاة ما لولده إذا لم يسلم بغير حكم أم لا؟ الجواب: و بالله توفيقنا على ما سمعته من الآثار أن مال الولد يحمل على مال والده إذا كان صبيا في النقد و الثمار ولو لم يبلغ النصاب إلا