التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٥٨

إذا حمل بعضهما على بعض في أكثر القول والذي عليه العمل فعلى هذا القول يجبر الأب على تسليم الزكاة عن ولده الصبي أن وجبت في ماله إن شاء من ماله وإن شاء من مال ولده والله أعلم. إذا كان الإمام يجوز له الجبر على الزكاة والله أعلم

مسألة: ومنه وفي من ملك مالا نقدا قليلا أو أكثرا غير أنه دون بلوغ نصاب الزكاة و عنده قطن من زراعة مما يبلغ هو فيه و قيمته مع النقد الذي عنده نصابا تاما ويفضل و قد حال عليه الحول كان غرم في تلك الزراعة شيئا قليلا من المال أو لم يغرم غير أن زرعه ذلك للتجارة اتجب عليه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: أما إذا لم ينفق عليه شيئا من الدراهم ولا من العروض التي عنده للتجارة ففي أكثر القول لا يحمل عليه إذا لم بيعه و أن كان قد أنفق عليه شيئا من الدراهم ونيته للتجارة فعلى ما سمعته من الأثر أنه محمول عليه إذا زرعه للتجارة و أنا يعجبني إن كان زرعه في أرضه أن لا يحسب عليه إلا ما أنفق عليه من الدراهم ما لم يبعه إذا كان يريده للبيع و هذا إذا كانت الأرض أن لو شارك عليها ينفق بنصيب من الزرع من غير غرامة منه والله أعلم.

مسألة

و منه و في رجل ملك مالا مما تجب فيه الزكاة من النقد حول سنة أشترى به بيع خيار إلى مدة سنة و انقضت السنة و لم يفد البائع من المشتري هذا المباع و لم يقر المشتري أنه ملك ذلك المال قبل الشراء أتؤخذ منه زكاة سنة على هذه الصفة أم لا؟ الجواب: إما إذا صح أنه ملك هذا المال و حال عليه الحول ثم اشترى الخيار وحال عليه الحول منذ اشترى به فعلي قول من ببيع يجعل في ثمن المباع بالخيار الزكاة ففي هذه الدراهم زكاة سنتين أن كانت لا تنقص على نصاب الزكاة إذا أخذت منها زكاة السنة الأولى و أن لم يصح فالقول قول صاحب الدراهم و إن اتهموه فعلى قول لهم أن يحلفوه والله أعلم

به مالا

201