التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩مسألة، ومنه و في امرأة عندها حلي من فضة بوزن عشرين لارية فضة و قد سلمت المرأة للصائغ عند عمل الصياغة أربع لاريات فضة أتسلم الزكاة عن ذلك قدر وزنه و هو العشرون اللارية أم عن قدر وزنه أو أجرة صياغته وهو الأربعة والعشرون؟ الجواب: على ما سمعته من الأثر أن الزكاة لا تكون إلا على حساب الوزن والمز (1) ليس يحسب في الزكاة والله أعلم
مسألة: ومنه وفى المصدق إذا حسب على صاحب المال ما اشتراه بالبيع الخيار كما يسوى أن لو بيع أصلا إذا كان قد صار ذلك البيع الخيار لا يسوى مثل ما بيع به أولا وأخذ منه الزكاة على ذلك أعلى الجابي رد أو شبهة فيما بينه وبين الله على قول من أوجب في قيمة البيع الزكاة إذا بلغت فيها الزكاة. كان المال ليتيم أو غيره أم لا شيء عليه؟
الجواب: على قول من يقول أن الزكاة في ثمن المباع بالخيار و هو الذي عمل عليه أئمتنا لم يكن على المصدق رد عندي فيما قبض من قيمة هذا المال من الزكاة و الله أعلم
مسألة: ومنه و إذا ماتت امرأة و كانت تسلم الزكاة وحال حولها الذي تزكي فيه مالها بعد ما ماتت و لها صداق غائب على زوجها أيحمل صداقها على مالها و يسلم ورثتها عن الجميع أم لا؟ و لو كان إذا قسم جميع ذلك ما ناب كل وارث ما تجب فيه الزكاة؟ الجواب: إن كانت هذه المرأة كانت تجري عليها الزكاة في حياتها ثم ماتت و بقي مالها مجتمعا حتى جاء شهرها التي تزكي فيه مالها فبعض المسلمين أوجب فيه الزكاة وحمل عليها جميع مالها من ذهب و فضة كان من صداق على زوجها أو غير ذلك وأرجو أن هذا الذي عليه
العمل في هذا الزمان والله أعلم.
(1) أجرة الصياغه
458