التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠مسألة: ومنه والإمام أو الوالي إذا أراد تفرقة ثلث الزكاة على الفقراء عليها التسوية في ذلك أم ذلك على نظرهما ويجوز لهما التفضيل في ذلك كيف إرادا؟
الجواب: عندي أنهما جائز لهما التفضيل لمن يستحق التفضيل لا على وجه أتباع الهوى. و قد قال الشيخ أحمد بن النظر. بفضل الأفضل في قسمها. و كل من في دينه أورع. و بالله التوفيق
مسألة: ومنه وفي الجابي الصدقة يترك للتاجر من الثياب ما يقول أنه يكتسيه هو ومن يعوله ومن الأزر و الحبوب وغيرها ما يقول أنه يريده لقوتهم و يقبل منه ذلك أم لا؟
الجواب: على ما سمعناه من الأثر أما في الثياب إذا قال في ثياب معلمه أنه يريدها لكسوته وكسوة عياله و لم يردها للتجارة فقوله مقبول و اما الطعام إن كان اشتراه للتجارة في أصل الشراء و نيته أن يأكل منه ما يراه هو و عياله و الباقي ليباع في التجارة فإنه يترك له ما يكفيه لسنته هو و من يلزمه عوله على ما سمعناه من الأثر و الله
أعلم.
مسألة
: ومنه وفي من تجب عليه الزكاة في شهر معروف وعنده أولاد صغار عندهم مال تجب فيه الزكاة ورثوه من أمهم يدور محل زكاتهم بعد زكاة الأب بأشهر أيحمل على هذه الصفة مال الأولاد على مال أبيهم و يبطل الشهر الذي كانت تزكي فيه أمهم مالها أم يسلم الوالد عن نفسه في شهره و يترك مال أولاده إلى دور الشهر الذي يزكي فيه أمهم مالها من قبل و لا عليه شيء في الفائدة أم لا؟ الجواب: أرجو إن في مثل هذا يجري الاختلاف و يعجبني أن تكون زكاتهم مع زكاة أبيهم إذا كانوا صغارا غير بالغين و الله أعلم.
مسألة
: و منه و في من عليه زكاة غابرة من قبل مجيء الإمام أيجوز له أن يدفعها لأحد من الفقراء من أهل الصلاح في عصر الإمام أم لا =
الجواب: جائز ذلك و الله أعلم
459