التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

مسألة: و منه و أما تسليم الزكاة إلى رسول الوالي و هو غير ثقة فقد جاء في الأثر إن صاحب الزكاة لا يبرأ بتسليمها إلى من لا يأمنه إلا أن يصح عنده إنها قد صارت إلى من يستحق قبضها و الله أعلم وصفة الأمين أن يكون ثقة في أمانته التي أتمن عليها و الله أعلم.

مسألة: و منه و أفتاني في من يسلم عن الدراهم للزكاة عروضا بعدل السعر إن ذلك جائز و الله أعلم و هذا المعنى مما قال لي به

مسألة

: و منه و في ما عندي أنه أفتاني في من عنده مال ببيع الخيار تبلغ في قيمته الزكاة إذا صار لا يبلغ قيمته الأولى إن الزكاة فيه بقدر قيمته ذلك اليوم أو يتركوه إلى أن يفدا و يأخذوا الزكاة لما مضى و الله أعلم و هذا المعني من قوله.

مسألة

و منه و أفتاني إن جابي الزكاة إذا طالب أحدا بزكاة ما عنده من قيمة بيع الخيار الذي له ثم صح بعد أن قبض الجابي الزكاة أن مدة المبيع منتقضة. أن الجابي يرد ما أخذ منه و لو فدى المال من بعده و الله أعلم

مسألة

منه من

و منه و في من زرع سكرا للتجارة و حل شهر زكاته في أول وقت عصر السكر فصار بعصر سكره ويزرع من بذره و يبيع غير أن يميز ما عليه من زكاة البذر وترك بعض البذر لم يبعه و لم يزرعه و لم يستأذن الوالي و لا جابي الصدقة في شيء من ذلك ثم زاد ثمن بذر السكر أضعافا عما باع هو وعن يوم زرع كيف تؤخذ منه الزكاة على هذه المعنى؟

الجواب: إن كان في الذي قد باعه بالرخص أو الذي زرعه و صار في حال لا يمكن بيعه في وقت الغلاء لم يعجبني أن تؤخذ منه الزكاة في زمان الغلاء بقيمة الغلاء و إنما تؤخذ منه ازكاة أن وجبت في ذلك

الزكاة بحساب ثمن يوم باعه أو بقيمة يوم أتلفه و الله أعلم.

460