التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣مسألة: ومنه وفي امرأة تجري عليها الزكاة أعطت أبنة لها حلياً لبسته الأبنه هل يحمل هذا الحلي الذي أعطته أبنتها على مالها أن لم
و
يكن مع الأبنة ما يبلغ به الزكاة غير هذا الحلي و هي صبيه بعد؟ الجواب: أن كانت أعطتها إياه عارية فأنه محمول عليها و أن كانت أعطتها إياه باينة لم يحمل عليها فيما يعجبني لأنه لا رجعة لها فيه و
الله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل ملك مائتي درهم في شهر صفر فلما حل الشهر المحرم من السنة المقبلة أشترى بعشرين درهما منها حبا وزرعه ونيته في الزرع الزيادة أعليه إذا دخل شهر صفر أن يزكي عن المائتين أم عن المائة و الثمانين أم ليس عليه زكاة على هذه الصفة
أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق أن كان زرعه للتجارة فأما بالجبر فلا يعجبني جبره على الزكاة لأن الزرع يمكن سداده و عطبه و لكنه أن شاء زكى المائة و الثمانين و أن شاء أخر الزكاة إلى أن يعرف حقيقة الزرع فإن وقع من الزرع ما غرم عليه أو أكثر أخرج الزكاة السنة الماضية و أن تلف أو وقع منه ما لم يبلغ نصاب الزكاة لم يكن عليه زكاة فيما مضى والله أعلم
مسألة: وفي من له رأس مال قدر خمسمائة لارية فدفع منها إلى رجل أربعمائة لارية وخمسين لارية فضة مضارية فسافر بها المضارب وركب البحر يضارب بها وحل شهر زكاة صاحب الدراهم فطولب بالزكاة فقال أن مالي قد سافر به فلان و ركب به البحر ولا أعرف أسلم أم لا؟ و بقيت في يده خمسون لارية لا تجب فيها زكاة ولا أضيفها إلى ما لا أعرف سلامته من عطبه فتركه المصدق و لم يأخذ منه زكاة الخمسين ولا غيرها فاستفاد الرجل الفوائد التي استفادها و الأرباح
التي ربحها أتؤخذ منه زكاة الجميع أم كيف القول في ذلك؟ الجواب: هكذا عندي أن هذا الرجل إذا قدم ماله يزكي جميع ماله من
462