التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤أرباح و رأس مال إذا كان قد حال حوله الذي يزكي فيه ولم يخرج زكاته والله أعلم.
زيادة من غير الكتاب] مسألة من جواب الشيخ القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيد رحمه الله إلى من سأب من ضعفاء المسلمين ما تقول سيدي في رجل طنا ماله نسيئة بكذا وكذا وبلغ فيه نصاب الزكاة و لم يخرج زكاته إلى أن حال شهره الذي يزكي فيه دراهمه فما يجب على هذا الرجل تسليم الزكاة أم يسلم إلا زكاة واحدة وهي العشر من غاله هذا المال بين لنا ذلك يرحمك الله؟ الجواب: وبالله التوفيق أن علينا زكاة الثمرة وهي العشر أن كان المال يشرب من النهر ثم بعد ذلك ما نخرج زكاة الثمرة ما بقي من الدراهم بعد إخراج الثمرة ففيها زكاة الدراهم ربع العشر على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين و الله أعلم.
مسألة
و منه و في امرأة وجد عندها صوغ حلى ذهب وفضة فسئلت عن الزكاة فاحتجت قالت هذا الصوغ لأختي فهل يقبل قول هذه المرأة أنه ليس لها وهي تتهم بكتمان الزكاة و الذي ادعت له بصيغه غير حاضر ليسأل عن ذلك أرايت. إذا كان حاضراً أو ادعى أنها له أعني هذا الصوغ المقرور له به أم لا يقبل قولهما إذا كانا غير ثقتين عرفنا بذلك
رحمك الله؟
الجواب: وبالله التوفيق في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين يقبل قولها و قال من قال لا يقبل و كل قول المسلمين صواب الله أعلم.
مسألة
منه و إذا وجدت دراهم أو غيرها في يد رجل وطوب في الزكاة إذا قال هذا الدراهم ليس هي لي أم لم يحل عليها حول منذ استفدتها و هي لي و هو غير ثقة فما يعجبك فيصدق في ذلك أم لا
عرفنا بذلك رحمك الله؟
الجواب: وبالله التوفيق قال من قال من المسلمين لا يقبل قوله على صفتك هذه و قال من قال يقبل قوله و الله أعلم.
463