التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥مسألة
: و منه و في رجل له دراهم في بيوعات خيار وعاد لهن مدة ولا يسلنم عليها زكاة إذا أراد ليسلم ذلك فهل تسقط عنه الزكاة في الدراهم التي يسلمها أم يسلم على جميع الدراهم على حساب السنين التي مضت إذا كان تسليمه من دراهم غيرها و هي باقية على حالتها و كذلك الصوغ إذا كان عند أحد على هذه الصفة وسلمت الزكاة من غيره فهل يسقط ذلك أم لا. أرايت إذا كان الصوغ مرهوناً بدراهم فهل يسقط الرهن وتحسب بقية الصيغة أم الرهن إلا على صاحبه و تؤخذ من جميعه الزكاة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفي في ذلك اختلاف و أكثر القول أنه يسقط كل سنة بقدر الزكاة في جميع ما ذكرته وأما إذا كان الصوغ مرهوناً فقال بعض المسلمين لا يسقط الرهن و هو أكثر القول و قال من قال يسقط و
الله أعلم
مسألة: ومنه وفي أهل الشرك إذا وجد عند أحد منهم قدر قيمة أربع مائة لارية مثل في بضاعة بيع وشراء أو دراهم نقد فيلزمه تسليم درهم أو درهمين للشهر على هذه الصفة أو زائد قليل أو قاصر قليل أرايت إذا قدم من بلدان عمان وليس عنده بروه منة عند والي ذلك البلد فيجوز لوالي البلد الذي وصل إليه أن يأخذ من عنده جزية الشهور الماضية التي هي وجبت عليه في رغبه و الغيرة أم لا يجوز ذلك و ما حد الدهقان الذي يلزمه تسليم أربعمائة دراهم؟ الجواب: وبالله التوفيق يعجبني أن يسلم درهمين على صفتك هذه وأما إذا قدم الذي من بلد من بلدان عمان فلا يأخذ منه الوالي الذي قدم إليه جزيه في الشهر الماضية التي وجبت عليه فيه رعيته ولغيره و الله. و أما الدهقان فحده من يملك أربعون ألف درهم و الله أعلم
أعلم
مسألة: ومنه ما تقول في المال الموصي به بكذا وكذا منا للفطرة فإذا أخرج ذلك من المال قل عن النصاب وأن أضيف إليه بلغ نصاب الزكاة فهل يحمل ذلك ليكمل به النصاب أم لا أرايت إذا كان صاحب المال
464