التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

مسألة: وعنه - رحمه الله - والعوامل (?) من الإبل والبقر نأخذ زكاتها

(2) أم لا؟

الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول إذا كان تؤخذ من عملها زكاة أن لا زكاة فيها والله أعلم

مسألة: وعنه - رحمه الله - وإذا كان لرجل شيء من الماشية ولولده البالغ أو الصبي شيء من الماشية و إذا أضيفت وجبت فيها الزكاة و إذا فرقت لم تجب أنأخذ منها الزكاة أم لا؟

الجواب: إذا كان ولده في حجره من بالغ أو صبي حمل عليه في الزكاة

والله أعلم.

مسألة

:

عنه

و

-

الله - وإذا قال أصحاب الماشية قد سلمنا رحمه زكاتنا في كذا وكذا من شهر كذا من سنة كذا أيصدقهم في ذلك أم لا؟ الجواب: يجوز تصديقهم في ذلك ما لم يتبين كذبهم والله أعلم

مسألة: وإذا جئنا إلى صاحب الغنم وقلنا له أعطنا الزكاة فجاء إلينا يسوق رأساً أو رأسين أو أكثر أتقبل منه ذلك أم نحسب الغنم ونأخذ

منها الزكاة؟

الجواب: إذا اطمأنت قلوبكم أن ليس يجب عليه أكثر من ذلك و كانت الغنم التي دفعها لم يرح يجب عليه خير منها أقبلوا منه ذلك وإلا قولوا له يقسمها قسمين واختر أنت سهماً ثم أختر من السهم الأخر رأساً ثم تختار نحن رأساً و أن أبا أن يقاسمكم اقسموها أنتم ثم اختاروا ثم خذوا أنتم بعد ذلك

(1) العوامل: عاملة وهي المعدة للأعمال في الحرث والسقي ويطلق كذلك على الحوامل وهي المعدة لحمل الأثقال أنظر معارج الأمال النور الدين السالمي ج 15 ص (140) (?) روى الربيع بن حبيب عن طريق ابن عباس في كتب الزكاة والصدقة باب ما عفي عن زكاته عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة»

رقم (???)

470