التبيان الجامع للأحكام والأديان (الجزء الأول) درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

التبيان الجامع للأحكام والأديان ج 1

الجزء ١ · صفحة ٤٧٢

مسألة: من جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي - رحمه وفي البلدة الذين يحلون ويضعنون من الباطنة إلى عمان مرة وينزلون بناحية بهلا شهرا أو شهرين ومرة ينزلون بناحية كدم ويلبثون شهراً أو خمسة أشهر أو أقل أو أكثر و لم يلبثوا في مكان واحد إلى أن تحول عليهم السنة هل يجوز لوالى الإمام أن يبعث إليهم عماله يسألونهم عن صدقة الماشية ويأخذوا من عندهم الصدقة إذا لم يقولوا أنهم سلموا الصدقة وإذا احتجوا أنهم يسلمون الصدقة لوالي إحدى القرى ولم يكن عندهم كتاب بتسليم الصدقة هل يصدقون في قولهم هذا؟

الجواب: وبالله التوفيق أما إذا كانوا في حماية الإمام فجائز أن تقبض منهم الصدقة حيث كانوا إذا حال عليهم الحول وأن احتجوا أنهم قد سلموا لأحد من الولاة فلا بد من مطالبة الصحة عليهم والله أعلم أما

بخط ثقة الوالي أو الإمام وأما بشهادة العدلين والله أعلم. مسألة: أرجو أنها عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله لأنها على أثر مسائل عنه وسالته عمن بيده ست من الإبل فأدعى أنه يسفر على اثنتين منهن أعليه زكاة فيهن أم لا؟ قال لا على قول من يقول أن ليس في العوامل زكاة. وأما الإبل العوامل فالمعمول به عندنا أن لا تؤخذ

منه الزكاة

مسألة: ومنه وأفتاني بجواز دفع زايد السن في زكاة البوش (1) وقول من أجاز عن الزكاة أخذ غيرها والله أعلم وذلك إذا اصطلح الجابي أن يأخذ عن ابنة مخاض ابنة لبون والله أعلم

مسألة: ومنه وفي قابض صدقة البدو إذا لم يخرج في سنة من السنين لقبض صدقة البدو و خرج و غاب عنه بعضهم آله و عليه إذا خرج في السنة الثانية أن يطلب إليهم و يقبض منهم زكاة الماشية التي لم يخرج إليها في السنة الأولى و غاب صاحبها عنه أم لا؟ وكذلك فطرة الأبدان (?) ايجوز أن تؤخذ للسنين الماضية من عند من

(1) البوش: الابل

(?) فطرة الأبدان: زكاة الفطر

471